مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٨ - الثانية ولد المحلّلة حرّ
..........
الأخبار السالفة [١] المتضمّنة أن ولد الحرّ لا يكون إلّا حرّا، و خصوص حسنة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يحلّل جاريته لأخيه، قال: لا بأس. قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: يضمّ إليه ولده، و تردّ الجارية على صاحبها. قلت له: إنه لم يأذن في ذلك، قال: إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك» [٢]. و موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و فيها: «قلت:
فجاءت بولد، قال: يلحق بالحرّ من أبويه» [٣]. و غيرهما من الأخبار [٤].
و قال الشيخ في المبسوط [٥] و النهاية [٦] و كتابي الأخبار [٧]: الولد رقّ، لرواية ضريس بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) و فيها: «قلت: فإن جاءت بولد، قال: هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون قد اشترط حين أحلّها له إن جاءت بولد فهو حرّ» [٨]. و مثلها رواية الحسن العطّار [٩]، و رواية إبراهيم [١٠] بن عبد
[١] لاحظ الوسائل ١٤: ٥٢٨ ب «٣٠» من أبواب نكاح العبيد و الإماء.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٩ ح ٦، الفقيه ٣: ٢٩٠ ح ١٣٧٩، التهذيب ٧: ٢٤٧ ح ١٠٧٣، الاستبصار ٣: ١٣٩ ح ٥٠٢، و أشار إليه في الوسائل ١٤: ٥٤٠ ب (٣٧) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ذيل ح ٤.
[٣] التهذيب ٧: ٢٤٧ ح ١٠٧١، و الاستبصار ٣: ١٣٩ ح ٥٠٠، الوسائل الباب المتقدّم ح ٧.
[٤] لاحظ الوسائل الباب المتقدّم ح ٣، ٤، ٦.
[٥] المبسوط ٤: ٢٤٦.
[٦] النهاية: ٤٩٤.
[٧] التهذيب ٧: ٢٤٦ ذيل ح ١٠٦٧، الاستبصار ٣: ١٣٩ ذيل ح ٦.
[٨] الفقيه ٣: ٢٩٠ ح ١٣٧٨، التهذيب ٧: ٢٤٦ ح ١٠٦٨ و ٢٤٨ ح ١٠٧٤، الاستبصار ٣:
١٣٨ ح ٤٩٧ و ١٤٠ ح ٥٠٣، الوسائل الباب المتقدّم ح ١.
[٩] التهذيب ٧: ٢٤٦ ح ١٠٦٩، الاستبصار ٣: ١٣٨ ح ٤٩٨ و ١٤١ ح ٥٠٦، الوسائل الباب المتقدّم ح ٢. و في المصادر: الحسن العطار، إلا في نسخة بدل الوسائل، و في نسخ المسالك عدا «م»: الحسين، و في «م»: الحسن.
[١٠] التهذيب ٧: ٢٤٨ ح ١٠٧٥، الاستبصار ٣: ١٤٠ ح ٥٠٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ٥.