مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٥ - الرابعة إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما
..........
الزّوجة تخرج عن السببيّة، لكن وجبت النّفقة للمطلّقة بائنا إذا كانت حاملا بالنصّ [١] و الإجماع فبقي الباقي على الأصل.
و ألحق بعضهم [٢] البائنة بغير الطّلاق إذا كانت حاملا بالمطلّقة، نظرا إلى دعوى أن وجوب النّفقة على المطلّقة الحامل لأجل الحمل من حيث كونه ولدا للمنفق لا لأجلها، و هذه العلّة موجودة في الحامل منه غير المطلّقة. و بذلك أفتى الشّيخ في المبسوط [٣] حتّى في الحامل من نكاح فاسد كنكاح الشّغار مع الجهل، محتجّا بعموم الأخبار الدالّة على وجوب الإنفاق على الحامل.
و يضعّف الأول بأنه مبنيّ على العمل بالقياس و إلا فالآية صريحة في الحامل المطلّقة. و مع ذلك فكون النفقة للحمل غير معلوم، و إنما المعلوم كونها للحامل و إن كان ذلك بسببه.
و أما الأخبار التي ادّعى الشيخ عمومها فذكرها في التهذيب [٤]، و كلّها مقيّدة بالطلاق إلا رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، و عليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها» [٥]. فهذه متناولة بإطلاقها لغير المطلّقة، لكنّها ضعيفة السند بمحمد بن قيس، فإنه مشترك بين الثقة و غيره.
و يمكن حملها على المطلّقة حيث لا تستقلّ بنفسها. نعم، لو ثبت أنها للحمل اتّجه ذلك. و الذي دلّت عليه النصوص وجوبها للمطلّقة الحامل، فيقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل.
[١] الطلاق: ٦، و لاحظ أيضا الوسائل ١٥: ٢٣٠ ب «٧» من أبواب النفقات ح ١، ٢، ٤، ٥.
[٢] راجع قواعد الأحكام ٢: ٥٥.
[٣] المبسوط ٦: ٢٤.
[٤] التّهذيب ٨: ١٣٣ ح ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥.
[٥] الكافي ٦: ١٠٣ ح ١، التهذيب ٨: ١٣٣ ح ٤٦٣، الوسائل ١٥: ٢٣١ ب (٧) من أبواب النفقات، ح ٣.