مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٤ - أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
..........
لا تزيد عن سنة، ثمَّ اختلفوا فالمشهور بينهم أنه تسعة أشهر، ذهب إليه الشيخان في النهاية [١] و المقنعة [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البراج [٥]، و المرتضى [٦] في أحد قوليه، و جماعة آخرون [٧].
و مستندهم رواية وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الولد لستّة أشهر، و لسبعة، و لتسعة، و لا يعيش لثمانية أشهر» [٨].
و رواية عبد الرحمن بن سيابة، عمّن حدّثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمّه كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين. فقال: كذبوا أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج» [٩].
و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول:
إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و إلا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمَّ قد بانت» [١٠].
[١] النهاية: ٥٠٥.
[٢] المقنعة: ٥٣٩.
[٣] المختلف: ٥٧٩.
[٤] المراسم: ١٥٥.
[٥] المهذب ٢: ٣٤١.
[٦] رسائل الشريف المرتضى ١: ١٩٢.
[٧] راجع السرائر ٢: ٦٤٨.
[٨] الكافي ٦: ٥٢ ح ٢، التّهذيب ٨: ١١٥ ح ٣٩٨ و ١٦٦ ح ٥٧٧، الوسائل ١٥: ١١٥ ب (١٧) من أبواب أحكام الأولاد، ح ٢.
[٩] الكافي ٦: ٥٢ ح ٣، التّهذيب ٨: ١١٥ ح ٣٩٦ و ١٦٦ ح ٥٧٨، الوسائل الباب المتقدّم ح ٣.
[١٠] الكافي ٦: ١٠١ ح ١، الفقيه ٣: ٣٣٠ ح ١٥٩٩، التّهذيب ٨: ١٢٩ ح ٤٤٤، الوسائل ١٥: ٤٤١ ب (٢٥) من أبواب العدد، ح ١.