مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٨ - الأولى إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج مع يمينه
و لو اختلفا في قدره (١) أو وصفه فالقول قوله أيضا.
فيه. و هو ناشئ عن عدم تحرير حقيقة الإجماع على الوجه الذي يصير حجّة عند الأصحاب. و مع ذلك فكلام أكثر المتقدّمين- حتى الشيخ في المبسوط و النهاية- خال عن فرض المسألة، و إنما ذكروا مسألة الاختلاف في قدره خاصّة تبعا للنص [١] الوارد فيه. و المتعرّضون لهذه المسألة ذكروها بطريق الاجتهاد، و اختلفت لذلك آراؤهم حتى من الواحد في أزمنة مختلفة، كما اتّفق للعلامة [٢]. و المرجع فيها إلى ما ساق إليه الدليل على الوجه الذي ذكروه أو غيره.
قوله: «و لو اختلفا في قدره. إلخ».
(١) هنا مسألتان:
الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر، بأن ادّعت أنها تستحقّ عنده من جهة المهر مائة دينار، سواء كان ذلك جميعه أو بعضه، و سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده، فقال الزوج: بل خمسون، فالمشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ظاهرا أن القول قول الزوج مع يمينه. و الأصل فيه قبل الاتّفاق ظاهرا صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادّعت أن صداقها مائة دينار، و ذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت، و ليس لها بيّنة على ذلك، فقال: «القول قول الزوج مع يمينه» [٣]. و يؤيّده أصالة براءة ذمّته من الزائد، و أنه فيه مدّعى عليه، و هو منكر، فالقول قوله.
و لا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهرا عادة لأمثالها و عدمه عندنا، لعموم
[١] لاحظ الهامش (٣) هنا.
[٢] ذكرت آراؤه في ص: ٢٩٢- ٢٩٤.
[٣] الكافي ٥: ٣٨٦ ح ٣، التهذيب ٧: ٣٦٤ ح ١٤٧٦، و ٣٧٦ ح ١٥٢٢، الوسائل ١٥: ٢٨ ب «١٨» من أبواب المهور.