مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٢ - الخامسة يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة
..........
النكاح إليها، فلها الخيرة فيما شاءت من وجوهه الصحيحة شرعا، و التفويض منها.
و كذا مع تعيين المهر بدون مهر المثل. و أما المولّى عليها لصغر أو سفه أو بكارة- على القول به- فهل للوليّ أن يزوّجها مفوّضة أو بدون مهر المثل؟ قولان، سبق الكلام في الثاني منهما، و أن الأقوى جوازه مع المصلحة. و قد حكى المصنف فيهما هنا قولين:
أحدهما: صحّة العقد، و يثبت لها مهر المثل بنفس العقد، و لا يتوقّف على الدخول كالمفوّضة. و نسب هذا القول إلى الشيخ في المبسوط [١]. و وجهه: أن تصرّف الوليّ منوط بمهر المثل و ثمن المثل، لأن النكاح ملحق بالمعاوضات، فيجب مراعاة عوض البضع، فإذا فرض دونه وقع فاسدا، فوجب مهر المثل كما لو فسد المهر بغيره. و قد تقدّم [٢] له نظائر. و كذا مع التفويض، لاشتماله على المعاوضة على البضع بدون مهر المثل على تقدير عدم الدخول، و هو ممتنع، و لو لم يجب مهر المثل بالعقد لكان تفويضا صحيحا، و المفروض عدمه.
و الذي وجدته في المبسوط في موضعين الصحّة و لزوم مهر المثل بالدخول.
فأول الموضعين قوله فيه: «فأما من تجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا تكون مفوّضة البضع. و متى عقد وليّها مفوّضة لم تكن مفوّضة، و وجب مهر المثل بالعقد عند قوم و عندنا بالدخول» [٣] و قال في الموضع الثاني: «من تجبر على النكاح من الصغيرة و البكر الكبيرة يجبرها أبوها أو جدّها على النكاح، فمتى زوّجها مفوّضة البضع كان الحكم فيه كالحكم فيمن لا تجبر سواء. و قال قوم: لها مهر المثل لا غير».
ثمَّ قال بعد ذلك: «فإذا ثبت هذا فإن أجبرها فزوّجها مفوّضة لم يجب عليه ضمان
[١] نسبه إليه الكركي في جامع المقاصد ١٣: ٤١٧.
[٢] في ص: ٢٦٢ و ١٨٠ و غيرهما.
[٣] المبسوط ٤: ٢٩٥.