مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٩ - و أمّا المساكن
أرض المسلمين، و أمّا إذا كانت في أرضهم فلا بأس].
[و أمّا المساكن]
و أمّا المساكن فكلّ ما يستجدّه الذمّي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه. و يجوز مساواته على الأشبه (١).
الأزمان، و لأنّ الإعادة مساوية للاستدامة، و لأنّ المعابد من ضرورات الأديان، فإذا أقرّوا على الدين مكّنوا من اتّخاذ المعبد خرج منه الابتداء فتبقى الإعادة. و في هذه الوجوه نظر. و وجه المنع قوله (عليه السلام): «لا كنيسة في الإسلام» [١].
قوله: «لا يجوز أن يعلو به- إلى قوله- و يجوز مساواته على الأشبه».
(١) المراد أن لا يعلو على بناء جيرانه، دون غيرهم من المسلمين. و المنع من العلوّ موضع وفاق بين المسلمين، و أمّا المساواة فمنعها الشيخ [٢] و جماعة [٣] لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [٤] و لا بأس به. و لا فرق بين كون بناء الجار معتدلا أو في غاية الانخفاض. نعم لو كان نحو السّرداب لم يكلّف الذمّي بمثله، لعدم صدق البناء. و هل يعتبر في العلوّ و عدمه نفس البناء أو مجرّد الهواء؟
نظر. و تظهر الفائدة فيما كان بيت الذمّي على أرض مرتفعة، و دار المسلم في منخفضة، فعلى الأول يجوز للذمّي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، و على الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء. و قطع في الدروس [٥] بالأوّل، و جوّز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمّي إلى أن يقارب دار المسلم، و إن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع. و ليس ببعيد. ثمَّ المنع من ذلك لحقّ الدّين، لا لمحض حقّ الجار، فلا يقدح في المنع رضا الجار.
[١] نصب الراية ٣: ٤٥٤، كنز العمال ١: ٣١٦ ح ١٤٨٦.
[٢] المبسوط ٢: ٤٦.
[٣] راجع السرائر ١: ٤٧٦، التذكرة ١: ٤٤٦، الدروس: ١٦١ و جامع المقاصد ٣: ٤٦٣.
[٤] الفقيه ٤: ٢٤٣ ح ٧٧٨، الوسائل ١٧: ٣٧٦ ب «١» من أبواب موانع الإرث ح ١١.
[٥] الدروس: ١٦١.