مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الأول في العبادات
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٣)
الأوّل من يجب عليه
٧ ص
(٤)
فروع ثلاثة
١٣ ص
(٥)
الأوّل إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه
١٣ ص
(٦)
الثاني للأبوين منعه عن الغزو
١٤ ص
(٧)
الثالث لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب
١٤ ص
(٨)
و من لواحق هذا الركن المرابطة
١٨ ص
(٩)
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
٢٠ ص
(١٠)
الأوّل في من يجب جهاده
٢٠ ص
(١١)
الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
٢٢ ص
(١٢)
فرعان
٢٨ ص
(١٣)
الأوّل المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
٢٨ ص
(١٤)
الثاني لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه
٢٨ ص
(١٥)
الطرف الثالث في الذمام
٢٨ ص
(١٦)
أمّا العاقد
٢٨ ص
(١٧)
و امّا العبارة
٢٩ ص
(١٨)
و أمّا وقته
٣٠ ص
(١٩)
خاتمة فيها فصلان
٣٥ ص
(٢٠)
الأوّل يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام
٣٥ ص
(٢١)
الثاني يجوز لوالي الجيش
٣٧ ص
(٢٢)
تفريع
٣٧ ص
(٢٣)
الطرف الرابع في الأسارى
٣٩ ص
(٢٤)
تفريع
٤٧ ص
(٢٥)
و يلحق بهذا الطرف مسألتان
٤٨ ص
(٢٦)
الأولى إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب
٤٨ ص
(٢٧)
الثانية إذا أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه
٤٩ ص
(٢٨)
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
٥٠ ص
(٢٩)
أما الأوّل في الأقسام
٥٠ ص
(٣٠)
فروع
٥١ ص
(٣١)
الأوّل إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ
٥١ ص
(٣٢)
الثاني الأشياء المباحة في الأصل
٥٢ ص
(٣٣)
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
٥٣ ص
(٣٥)
الثاني في أحكام الأرضين
٥٤ ص
(٣٦)
خاتمة
٥٨ ص
(٣٧)
الثالث في قسمة الغنيمة
٦٠ ص
(٣٨)
مسائل أربع
٦٤ ص
(٣٩)
الأولى المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال
٦٤ ص
(٤٠)
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء
٦٥ ص
(٤١)
الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا
٦٥ ص
(٤٢)
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
٦٥ ص
(٤٣)
الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة
٦٧ ص
(٤٤)
و النظر في أمور
٦٧ ص
(٤٥)
الأوّل من تؤخذ منه الجزية
٦٧ ص
(٤٦)
الثاني في كمية الجزية
٧٠ ص
(٤٧)
الثالث في شرائط الذمة
٧٤ ص
(٤٨)
و ها هنا مسائل
٧٥ ص
(٤٩)
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام
٧٥ ص
(٥٠)
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه
٧٦ ص
(٥١)
الثالثة إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا
٧٦ ص
(٥٢)
الرابع في حكم الأبنية
٧٧ ص
(٥٣)
البيع و الكنائس
٧٧ ص
(٥٤)
و أمّا المساكن
٧٩ ص
(٥٥)
و أمّا المساجد
٨٠ ص
(٥٦)
الخامس في المهادنة
٨١ ص
(٥٧)
تفريعان
٨٥ ص
(٥٨)
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدّت، لم تردّ
٨٥ ص
(٥٩)
الثاني لو قدم زوجها، و طالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها
٨٥ ص
(٦٠)
و من لواحق هذا الطرف
٨٧ ص
(٦١)
الأولى كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه
٨٧ ص
(٦٢)
الثانية إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام
٨٨ ص
(٦٣)
الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ البيع
٨٨ ص
(٦٤)
الرابعة لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة
٨٩ ص
(٦٥)
الخامسة يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس و البيع
٩٠ ص
(٦٦)
الركن الرابع في قتال أهل البغي
٩١ ص
(٦٧)
مسائل
٩٢ ص
(٦٨)
الاولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
٩٢ ص
(٦٩)
الثانية لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
٩٣ ص
(٧٠)
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة
٩٣ ص
(٧١)
خاتمة
٩٤ ص
(٧٢)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٩٧ ص
(٧٣)
الأول الكلام فيه
٩٩ ص
(٧٤)
الثاني في شروط النهي عن المنكر
١٠١ ص
(٧٥)
و الثالث مراتب الإنكار
١٠٣ ص
(٧٦)
الرابع في المقيم للحد
١٠٥ ص
(٧٧)
القسم الثاني في العقود
١١٣ ص
(٧٨)
كتاب التجارة
١١٥ ص
(٧٩)
الفصل الأوّل فيما يكتسب به
١١٨ ص
(٨٠)
فالمحرّم منه أنواع
١١٨ ص
(٨١)
الأوّل الأعيان النجسة
١١٨ ص
(٨٢)
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
١٢٢ ص
(٨٣)
الثالث ما لا ينتفع به
١٢٤ ص
(٨٤)
الرابع ما هو محرّم في نفسه
١٢٦ ص
(٨٥)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله
١٣٠ ص
(٨٦)
مسألة أخذ الأجرة على الأذان حرام
١٣١ ص
(٨٧)
و المكروهات ثلاثة
١٣٢ ص
(٨٨)
ما يكره لأنّه يفضي الى محرّم أو مكروه غالبا
١٣٢ ص
(٨٩)
و ما يكره لضعته
١٣٣ ص
(٩٠)
و ما يكره لتطرق الشبهة
١٣٤ ص
(٩١)
مسائل
١٣٥ ص
(٩٢)
الاولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد
١٣٥ ص
(٩٣)
الثانية الرشا حرام
١٣٦ ص
(٩٤)
الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع إليه بصفتهم
١٣٦ ص
(٩٥)
الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة و ربّما وجبت
١٣٦ ص
(٩٦)
الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية
١٣٩ ص
(٩٧)
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
١٤١ ص
(٩٨)
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر (1) من الغلات باسم المقاسمة
١٤٢ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في عقد البيع، و شروطه، و آدابه
١٤٤ ص
(١٠٠)
العقد
١٤٤ ص
(١٠١)
و أمّا الشروط
١٥٤ ص
(١٠٢)
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
١٥٤ ص
(١٠٣)
و منها ما يتعلق بالمبيع
١٦٧ ص
(١٠٤)
الأول أن يكون مملوكا
١٦٧ ص
(١٠٥)
الثاني أن يكون طلقا
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
١٧٢ ص
(١٠٧)
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
١٧٤ ص
(١٠٨)
الخامس أن يكون المبيع معلوما
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألتان
١٨٢ ص
(١١٠)
الأولى المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره
١٨٢ ص
(١١١)
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١٨٢ ص
(١١٢)
و أمّا الآداب
١٨٢ ص
(١١٣)
و يلحق بذلك مسألتان
١٨٨ ص
(١١٤)
الأولى تلقي الركبان مكروه
١٨٨ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في الخيار
١٩٤ ص
(١١٦)
أمّا أقسامه
١٩٤ ص
(١١٧)
الأول خيار المجلس
١٩٤ ص
(١١٨)
الثاني خيار الحيوان
١٩٩ ص
(١١٩)
الثالث خيار الشرط
٢٠١ ص
(١٢٠)
الرابع خيار الغبن
٢٠٣ ص
(١٢١)
الخامس خيار التأخير
٢٠٨ ص
(١٢٢)
و أمّا أحكامه
٢١١ ص
(١٢٣)
مسائل
٢١١ ص
(١٢٤)
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
٢١١ ص
(١٢٥)
الثانية التصرّف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة
٢١٢ ص
(١٢٦)
الثالثة إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث
٢١٤ ص
(١٢٧)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
٢١٥ ص
(١٢٨)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه
٢١٦ ص
(١٢٩)
فرعان
٢١٧ ص
(١٣٠)
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرّق
٢١٧ ص
(١٣١)
الثاني إذا اشترى شيئين، و شرط الخيار في أحدهما على التعيين
٢١٨ ص
(١٣٢)
و يلحق بذلك خيار الرؤية
٢١٩ ص
(١٣٣)
الفصل الرابع في أحكام العقود
٢٢٢ ص
(١٣٤)
الأول في النقد و النسيئة
٢٢٢ ص
(١٣٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٢٧ ص
(١٣٦)
فروع
٢٣٤ ص
(١٣٧)
الأوّل إذا باع المؤبَّر و غيره
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الثاني تبقية الثمرة على الأصول (1)، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
٢٣٥ ص
(١٣٩)
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
٢٣٦ ص
(١٤٠)
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض
٢٣٦ ص
(١٤١)
النظر الثالث في التسليم
٢٣٧ ص
(١٤٢)
و يتعلّق بهذا الباب مسائل
٢٤٣ ص
(١٤٣)
الأولى إذا حصل للمبيع نماء
٢٤٣ ص
(١٤٤)
الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز
٢٤٤ ص
(١٤٥)
الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها
٢٤٤ ص
(١٤٦)
الرابعة يجب تسليم المبيع مفرّغا
٢٤٥ ص
(١٤٧)
الخامسة لو باع شيئا، فغصب من يد البائع
٢٤٦ ص
(١٤٨)
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
٢٤٦ ص
(١٤٩)
الاولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه
٢٤٧ ص
(١٥٠)
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم
٢٥٠ ص
(١٥١)
الثالثة لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا
٢٥٢ ص
(١٥٢)
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه
٢٥٢ ص
(١٥٣)
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق، ثمَّ طالبه بالمدينة
٢٥٣ ص
(١٥٤)
السادسة لو اشترى عينا بعين، و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه
٢٥٧ ص
(١٥٥)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
٢٥٧ ص
(١٥٦)
فهنا مسائل
٢٥٨ ص
(١٥٧)
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
٢٥٨ ص
(١٥٨)
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
٢٦٥ ص
(١٥٩)
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ
٢٦٧ ص
(١٦١)
النظر الخامس في الشروط
٢٦٨ ص
(١٦٢)
تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك
٢٧٣ ص
(١٦٣)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
٢٧٦ ص
(١٦٤)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
٢٨٢ ص
(١٦٥)
القول في أقسام العيوب
٢٩٠ ص
(١٦٦)
و ها هنا مسائل
٢٩١ ص
(١٦٧)
الأولى التصرية تدليس
٢٩١ ص
(١٦٨)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٢٩٥ ص
(١٦٩)
الثالثة الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد
٢٩٦ ص
(١٧٠)
الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض (1) في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا
٢٩٧ ص
(١٧١)
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
٢٩٧ ص
(١٧٢)
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
٢٩٨ ص
(١٧٣)
القول في لواحق هذا الفصل
٢٩٨ ص
(١٧٤)
الأولى إذا قال البائع «بعت بالبراءة» و أنكر المبتاع
٢٩٨ ص
(١٧٥)
الثانية إذا قال المشتري «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع
٢٩٩ ص
(١٧٦)
الثالثة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة
٢٩٩ ص
(١٧٧)
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره
٣٠٢ ص
(١٧٨)
الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٣٠٣ ص
(١٧٩)
السادسة ردّ المملوك من أحداث السّنة
٣٠٤ ص
(١٨٠)
فرع
٣٠٥ ص
(١٨١)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٠٦ ص
(١٨٢)
القول في المرابحة
٣٠٦ ص
(١٨٣)
أمّا العبارة
٣٠٦ ص
(١٨٤)
و أمّا الحكم ففيه مسائل
٣٠٨ ص
(١٨٥)
الاولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
٣٠٨ ص
(١٨٦)
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار
٣١٠ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا حطّ البائع بعض الثمن
٣١١ ص
(١٨٨)
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣١١ ص
(١٨٩)
الخامسة إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع
٣١٢ ص
(١٩٠)
و أمّا التولية
٣١٣ ص
(١٩١)
و أمّا المواضعة
٣١٤ ص
(١٩٢)
الفصل السابع في الربا
٣١٦ ص
(١٩٣)
الأوّل في بيان الجنس
٣١٧ ص
(١٩٤)
الثاني اعتبار الكيل و الوزن
٣٢٢ ص
(١٩٥)
فروع
٣٢٥ ص
(١٩٦)
الأول إذا كانا في حكم الجنس الواحد
٣٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
٣٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض، مثلا بمثل
٣٢٦ ص
(١٩٩)
تتمة فيها مسائل ست
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
الاولى لا ربا بين الوالد و ولده
٣٢٧ ص
(٢٠١)
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
٣٢٩ ص
(٢٠٢)
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٣٢٩ ص
(٢٠٣)
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
٣٢٩ ص
(٢٠٤)
الخامسة يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن و دقائقه
٣٣٠ ص
(٢٠٥)
و قد يتخلّص من الرّبا
٣٣٢ ص
(٢٠٦)
الثالث الصرف
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
مسائل عشر
٣٣٨ ص
(٢٠٨)
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة
٣٣٩ ص
(٢١٠)
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها، و وجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق
٣٤١ ص
(٢١١)
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه
٣٤٣ ص
(٢١٢)
الخامسة روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم
٣٤٤ ص
(٢١٣)
السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة
٣٤٦ ص
(٢١٤)
السابعة المراكب المحلّاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية،
٣٤٧ ص
(٢١٥)
الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما (1)، من صرف العشرين بالدينار
٣٤٩ ص
(٢١٦)
التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته
٣٥٠ ص
(٢١٧)
العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار
٣٥١ ص
(٢١٨)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٣٥٣ ص
(٢١٩)
أمّا النخل
٣٥٣ ص
(٢٢٠)
و أمّا الأشجار
٣٥٧ ص
(٢٢١)
و أمّا الخضر
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
و أمّا اللواحق فمسائل
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
الأولى يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
٣٦٠ ص
(٢٢٤)
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه
٣٦١ ص
(٢٢٥)
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
٣٦٣ ص
(٢٢٦)
الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا
٣٦٥ ص
(٢٢٧)
فرع
٣٦٨ ص
(٢٢٨)
الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا
٣٦٨ ص
(٢٢٩)
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة (2) بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان
٣٦٩ ص
(٢٣٠)
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر
٣٦٩ ص
(٢٣١)
الثامنة إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتّفاقا
٣٧١ ص
(٢٣٢)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٣٧٤ ص
(٢٣٣)
أمّا الأوّل فيمن يصح تملكه
٣٧٤ ص
(٢٣٤)
الثاني في أحكام الابتياع
٣٧٨ ص
(٢٣٥)
الثالث في لواحق هذا الباب
٣٨٢ ص
(٢٣٦)
الأولى العبد لا يملك
٣٨٢ ص
(٢٣٧)
الثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
٣٨٢ ص
(٢٣٨)
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
الرابعة يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة
٣٨٥ ص
(٢٤٠)
الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة
٣٨٩ ص
(٢٤١)
السادسة من أولد جارية ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة، و وطء الأمة
٣٩٢ ص
(٢٤٣)
الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي
٣٩٣ ص
(٢٤٤)
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذّمة، و دفع البائع إليه عبدين
٣٩٥ ص
(٢٤٥)
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة
٣٩٨ ص
(٢٤٦)
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما (1) إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه
٣٩٩ ص
(٢٤٧)
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
٤٠١ ص
(٢٤٨)
الفصل العاشر في السلف
٤٠٤ ص
(٢٤٩)
و النظر فيه يستدعي مقاصد
٤٠٤ ص
(٢٥٠)
الأوّل السلم
٤٠٤ ص
(٢٥١)
الثاني في شرائطه
٤٠٦ ص
(٢٥٢)
الأوّل و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٤٠٦ ص
(٢٥٣)
الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد
٤١٢ ص
(٢٥٤)
الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامّين
٤١٣ ص
(٢٥٥)
الشرط الخامس تعيين الأجل
٤١٤ ص
(٢٥٦)
الشرط السادس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
٤١٥ ص
(٢٥٧)
المقصد الثالث في أحكامه
٤٢٤ ص
(٢٥٨)
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
٤٢٤ ص
(٢٥٩)
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم
٤٢٤ ص
(٢٦٠)
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تأجيل خمسين
٤٢٥ ص
(٢٦١)
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز
٤٢٦ ص
(٢٦٢)
الخامسة إذا قبضه فقد تعيّن و برئ المسلم إليه
٤٢٦ ص
(٢٦٣)
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
٤٢٨ ص
(٢٦٤)
السابعة إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرّق أو بعده؟
٤٢٩ ص
(٢٦٥)
الثامنة إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا
٤٣٢ ص
(٢٦٧)
العاشرة يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره
٤٣٢ ص
(٢٦٨)
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما
٤٣٤ ص
(٢٦٩)
المقصد الرابع في الإقالة
٤٣٦ ص
(٢٧٠)
فروع ثلاثة
٤٣٧ ص
(٢٧١)
الأوّل لا تثبت الشفعة بالإقالة
٤٣٧ ص
(٢٧٢)
الثاني لا تسقط أجرة الدلّال بالتقايل
٤٣٨ ص
(٢٧٣)
الثالث إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه
٤٣٨ ص
(٢٧٤)
المقصد الخامس في القرض
٤٣٩ ص
(٢٧٥)
الأوّل في حقيقته
٤٣٩ ص
(٢٧٦)
الثاني ما يصحّ إقراضه
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
الثالث في أحكامه
٤٥٠ ص
(٢٧٨)
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف
٤٥٠ ص
(٢٧٩)
الثانية لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم
٤٥٥ ص
(٢٨٠)
الثالثة من كان عليه دين، و غاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه
٤٥٧ ص
(٢٨١)
الرابعة الدَّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه
٤٥٩ ص
(٢٨٢)
الخامسة الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه
٤٦٠ ص
(٢٨٣)
السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثمَّ تقاسما بما في الذمم
٤٦٠ ص
(٢٨٤)
السابعة إذا باع الدَّين بأقلّ منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر
٤٦١ ص
(٢٨٥)
المقصد السادس في دين المملوك
٤٦٢ ص
(٢٨٦)
فرعان
٤٦٨ ص
(٢٨٧)
الأوّل إذا اقترض أو اشترى بغير إذن
٤٦٨ ص
(٢٨٨)
الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده
٤٦٨ ص
(٢٨٩)
خاتمة
٤٦٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١ - الأوّل إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ

لا يصحّ تملكه، كالخمر و الخنزير، و لا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي إتلافه [إن أمكن] كالخنزير، أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتخليل كالخمر (١).

[فروع]

فروع

[الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ]

الأوّل: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ.

و يمكن أن يقال: يصحّ (٢) في قدر حصّته، و يكون الثاني أحقّ باليد على


و قد ادّعى عليه العلّامة [١] الإجماع منّا و من العامة، إلّا من شذّ منهم. و عموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ [٢] يتناوله. و الأخبار [٣] ناطقة به. و لا يشترط في تناول الطعام كونه مأكولا بالفعل، بل كلّ ما يصلح له كالغنم، فيجوز لهم ذبح ما يحتاجون إليه، لكن يجب ردّ جلودها إلى الغنيمة، لأنها ليست مأكولة، و إن احتاجوا إليها للسّقاء و الحذاء. و لو فضل من المأكول فضلة وجب ردّها. و يجب الاقتصار على الأكل في دار الحرب، أو المفازة التي في الطريق أمّا عمران دار الإسلام الّتي يمكن فيها الشراء، فيجب الإمساك فيها. و تناول الأدوية و نحوها في حكم الطعام، دون غسل الثوب بالصابون و إن احتيج إليه.

قوله: «أو يجوز إتلافه و إبقاؤه للتّخليل كالخمر».

(١) يستفاد من التخيير أنه لا يجب إبقاؤه حتما رجاء التّخليل، لأنّه ليس مالا بالفعل، فيجوز إراقته. و يعلم من ذلك أن النجاسة لا تثبت بالقرائن الحالية ما لم يحصل العلم بها، و إلّا لم يطهر خمرهم بالتخليل.

قوله: «إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ. و يمكن أن يقال يصحّ. إلخ».

(٢) هذا الاحتمال مبنيّ على أن الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء، لا


[١] المنتهى ٢: ٩٢٣، التذكرة ١: ٤١٩.

[٢] الأنفال: ٦٩.

[٣] الكافي ٥: ٢٩ ح ٨، التهذيب ٦: ١٣٨ ح ٢٣٢، الوسائل ١١: ٤٣ ب «١٥» من أبواب جهاد العدو ح ٣.