مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٧ - الرابعة يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة
و كذا لو كانت لامرأة، (١) أو في سنّ من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا، أو حائضا إلّا بقدر زمان حيضها.
و الظاهر أنّ المراد بالثقة العدل، لأنّه الثقة شرعا، و به صرّح في النافع [١]، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه و يثق بخبره. و في صحيحة أبي بصير: «إن أمنته فمسّها» [٢]. و أوجب ابن إدريس [٣] استبراءها و إن أخبر الثقة بها. و تبعه الإمام فخر الدين في الشرح [٤].
قوله: «و كذا لو كانت لامرأة».
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس- كما مرّ- و تبعه فخر المحقّقين. و حجّتنا- مع الشهرة- الأخبار المتظافرة [٥]. و هل يلحق بها أمة العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقّه الوطء؟ نظر، من المشاركة فيما ظنّ أنّه علة الحكم و هو الأمن من الوطء، و من أنّه قياس. و المناسب للأصول الشرعيّة عدم اللحاق.
و ليس من مواضع الإشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطء البائع. و قد يحتال لإسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثمَّ اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النصّ من غير تعليل. و كذا لو باعها لرجل ثمَّ اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.
[١] المختصر النافع ١: ١٣٢.
[٢] الاستبصار ٣: ٣٦٠ ح ١٢٩٠، التهذيب ٨: ١٧٣ ح ٦٠٤، الوسائل ١٤: ٥٠٤ ب (٦) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٤.
[٣] السرائر ٢: ٣٤٦.
[٤] إيضاح الفوائد ٣: ١٦٥.
[٥] انظر الوسائل ١٤: ٥٠٤ ب (٧) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.