مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٦ - الفصل السابع في الربا
[الفصل السابع في الربا]
الفصل السابع في الربا (١) و هو يثبت في البيع (٢) مع وصفين: الجنسية، و الكيل أو الوزن. و في القرض مع اشتراط النفع.
أما الثاني فسيأتي. و أما الأوّل فيقف بيانه على أمور:
قوله: الفصل السابع في الرّبا.
(١) الرّبا- لغة [١]- الزيادة. قال اللّٰه تعالى فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ [٢]. و- شرعا- بيع أحد المتماثلين- المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلّى اللّٰه عليه و آله أو في العادة- بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة و إن لم يكونا مقدّرين بهما، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، و لا زوجا مع زوجته. و على القول بثبوته في كلّ معاوضة يبدّل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين، إلى أخره. و قد يعرّف بأنه زيادة أحد العوضين المتماثلين، إلى أخره، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه.
و تحريمه ثابت بالنصّ و الإجماع، و هو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى إنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلّها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [٣].
قوله: «و هو يثبت في البيع».
(٢) ظاهره اختصاص الرّبا بالبيع. و هو أحد القولين في المسألة، إلّا أنّ المصنّف
[١] انظر الصحاح ٦: ٢٣٤٩، معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٨٣.
[٢] الروم: ٣٩.
[٣] الكافي ٥: ١٤٤ ح ١، الفقيه ٣: ١٧٤ ح ٧٨٢، التهذيب ٧: ١٤ ح ٦١، الوسائل ١٢: ٤٢٢ ب «١» من أبواب الربا ح ١.