مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٤ - السادسة ردّ المملوك من أحداث السّنة
و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة (١).
[السادسة: ردّ المملوك من أحداث السّنة]
السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة و السلام قال:
«يردّ المملوك من أحداث السّنة: من الجنون، و الجذام، و البرص» [١]. و في رواية عليّ بن أسباط عنه (عليه السلام) «أحداث السنة: الجنون و الجذام و البرص، و القرن، يردّ الى تمام السنة (٢) من يوم اشتراه» [٢]. و في معناه رواية محمد بن علي عنه (عليه السلام) [٣].
جواز الردّ دون المقبوض. و استلزام تبعض الصفقة يردّه.
قوله: «و ما يحدث في الحيوان- إلى قوله- لا يمنع الردّ في الثلاثة».
(١) المفهوم من قوله: «لا يمنع الردّ» و جعل الثلاثة ظرفا له أن الردّ بخيار الثلاثة، لا بهذا العيب الحادث. و وجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لأنّ العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البائع كالسابق، فلا يكون مؤثّرا في رفع الخيار. و هذا هو المنقول من مذهب المصنف في المسألة [٤].
و نقل عن شيخه ابن نما ثبوت الخيار في المسألة المفروضة [٥] بالعيب الحادث، بناء على ما ذكر من التعليل، فإنّ العيب الحادث في الثلاثة لما كان مضمونا على البائع كالسابق لزمه التخيير بين الردّ به و أخذ أرشه.
و تظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه، فعلى الأوّل يرتفع دون الثّاني، إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة، غايته حصول الخيار فيها بعلّتين و هو غير قادح، إذ ليست عللا حقيقية حتى يمتنع اجتماعها و إنّما هي معرّفات، كما في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن و العيب، فإنّه يمكن اجتماعها على عين واحدة. و تظهر الفائدة فيما لو شرط إسقاط بعضها. و قول ابن نما هنا أوجه.
قوله: «روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة و السلام- إلى قوله- يردّ إلى تمام السنة».
(٢) المراد أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع و تمام السنة يردّ بها المملوك،
[١] الكافي ٥: ٢١٧ ح ١٧، التهذيب ٧: ٦٣ ح ٢٧٣، الوسائل ١٢: ٤١١ ب «٢» من أحكام العيوب ح ٢.
[٢] الكافي ٥: ٢١٦ ح ١٦، التهذيب ٧: ٦٣ ح ٢٧٤، الوسائل الباب المتقدم ح ٤.
[٣] التهذيب ٧: ٦٤ ح ٢٧٥، الوسائل الباب المتقدم ذيل ح ٢.
[٤] راجع الدروس: ٣٦٧.
[٥] راجع الدروس: ٣٦٧.