مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١ - النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
و كذا يجوز بيع السمن بظروفه (١). و لو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كلّ رطل بدرهم كان جائزا.
عدم العلم بقدر ما يخصّه ابتداء. و على تقدير التفويض فالرجوع إلى مهر السنّة- على تقدير زيادة مهر المثل- في موضع المنع.
قوله: «و كذا يجوز بيع السمن بظروفه. إلخ».
(١) لا بدّ في المسألتين من معرفة وزن الظرف و المظروف جملة، و انّما يمتازان بأنّ تقسيط [١] الثمن عليهما في الأولى على ثمن مثلهما، و في الثانية عليهما باعتبار الوزن.
و تظهر الفائدة لو كان كلّ واحد منهما لواحد، أو ظهر أحدهما مستحقا، و أريد معرفة ما يخصّ كلّ واحد منهما. فعلى الأول يقسّط الثمن على ثمن مثلهما، بأن يقال: قيمة الظرف مثلا درهم، و قيمة السمن تسعة، فيخصّ الظرف عشر الثمن كائنا ما كان.
و على الثاني يوزن الظرف منفردا و ينسب إلى الجملة، و يؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
[١] كذا في «و» و في سائر النسخ يقسّط.