مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الأول في العبادات
٥ ص
(٢)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٣)
الأوّل من يجب عليه
٧ ص
(٤)
فروع ثلاثة
١٣ ص
(٥)
الأوّل إذا كان عليه دين مؤجّل فليس لصاحبه منعه
١٣ ص
(٦)
الثاني للأبوين منعه عن الغزو
١٤ ص
(٧)
الثالث لو تجدّد العذر بعد التحام الحرب
١٤ ص
(٨)
و من لواحق هذا الركن المرابطة
١٨ ص
(٩)
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده و كيفية الجهاد
٢٠ ص
(١٠)
الأوّل في من يجب جهاده
٢٠ ص
(١١)
الطرف الثاني في كيفية قتال أهل الحرب
٢٢ ص
(١٢)
فرعان
٢٨ ص
(١٣)
الأوّل المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
٢٨ ص
(١٤)
الثاني لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه
٢٨ ص
(١٥)
الطرف الثالث في الذمام
٢٨ ص
(١٦)
أمّا العاقد
٢٨ ص
(١٧)
و امّا العبارة
٢٩ ص
(١٨)
و أمّا وقته
٣٠ ص
(١٩)
خاتمة فيها فصلان
٣٥ ص
(٢٠)
الأوّل يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام
٣٥ ص
(٢١)
الثاني يجوز لوالي الجيش
٣٧ ص
(٢٢)
تفريع
٣٧ ص
(٢٣)
الطرف الرابع في الأسارى
٣٩ ص
(٢٤)
تفريع
٤٧ ص
(٢٥)
و يلحق بهذا الطرف مسألتان
٤٨ ص
(٢٦)
الأولى إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب
٤٨ ص
(٢٧)
الثانية إذا أسلم عبد الحربيّ في دار الحرب قبل مولاه
٤٩ ص
(٢٨)
الطرف الخامس في أحكام الغنيمة
٥٠ ص
(٢٩)
أما الأوّل في الأقسام
٥٠ ص
(٣٠)
فروع
٥١ ص
(٣١)
الأوّل إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا، أو وهبه، لم يصحّ
٥١ ص
(٣٢)
الثاني الأشياء المباحة في الأصل
٥٢ ص
(٣٣)
الثالث لو وجد شيء في دار الحرب
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين
٥٣ ص
(٣٥)
الثاني في أحكام الأرضين
٥٤ ص
(٣٦)
خاتمة
٥٨ ص
(٣٧)
الثالث في قسمة الغنيمة
٦٠ ص
(٣٨)
مسائل أربع
٦٤ ص
(٣٩)
الأولى المرصد للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال
٦٤ ص
(٤٠)
الثانية قيل ليس للأعراب من الغنيمة شيء
٦٥ ص
(٤١)
الثالثة لا يستحق أحد سلبا و لا نفلا
٦٥ ص
(٤٢)
الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام
٦٥ ص
(٤٣)
الركن الثالث في أحكام أهل الذّمة
٦٧ ص
(٤٤)
و النظر في أمور
٦٧ ص
(٤٥)
الأوّل من تؤخذ منه الجزية
٦٧ ص
(٤٦)
الثاني في كمية الجزية
٧٠ ص
(٤٧)
الثالث في شرائط الذمة
٧٤ ص
(٤٨)
و ها هنا مسائل
٧٥ ص
(٤٩)
الأولى إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام
٧٥ ص
(٥٠)
الثانية إذا أسلم بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه
٧٦ ص
(٥١)
الثالثة إذا مات الإمام، و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معينا
٧٦ ص
(٥٢)
الرابع في حكم الأبنية
٧٧ ص
(٥٣)
البيع و الكنائس
٧٧ ص
(٥٤)
و أمّا المساكن
٧٩ ص
(٥٥)
و أمّا المساجد
٨٠ ص
(٥٦)
الخامس في المهادنة
٨١ ص
(٥٧)
تفريعان
٨٥ ص
(٥٨)
الأول إذا قدمت مسلمة فارتدّت، لم تردّ
٨٥ ص
(٥٩)
الثاني لو قدم زوجها، و طالب المهر فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها
٨٥ ص
(٦٠)
و من لواحق هذا الطرف
٨٧ ص
(٦١)
الأولى كلّ ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرّ أهله عليه
٨٧ ص
(٦٢)
الثانية إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ في شرعهم، و ليس بسائغ في الإسلام
٨٨ ص
(٦٣)
الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ البيع
٨٨ ص
(٦٤)
الرابعة لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة
٨٩ ص
(٦٥)
الخامسة يكره للمسلم أجرة رمّ الكنائس و البيع
٩٠ ص
(٦٦)
الركن الرابع في قتال أهل البغي
٩١ ص
(٦٧)
مسائل
٩٢ ص
(٦٨)
الاولى لا يجوز سبي ذراري البغاة
٩٢ ص
(٦٩)
الثانية لا يجوز تملّك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر
٩٣ ص
(٧٠)
الثالثة ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة
٩٣ ص
(٧١)
خاتمة
٩٤ ص
(٧٢)
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٩٧ ص
(٧٣)
الأول الكلام فيه
٩٩ ص
(٧٤)
الثاني في شروط النهي عن المنكر
١٠١ ص
(٧٥)
و الثالث مراتب الإنكار
١٠٣ ص
(٧٦)
الرابع في المقيم للحد
١٠٥ ص
(٧٧)
القسم الثاني في العقود
١١٣ ص
(٧٨)
كتاب التجارة
١١٥ ص
(٧٩)
الفصل الأوّل فيما يكتسب به
١١٨ ص
(٨٠)
فالمحرّم منه أنواع
١١٨ ص
(٨١)
الأوّل الأعيان النجسة
١١٨ ص
(٨٢)
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
١٢٢ ص
(٨٣)
الثالث ما لا ينتفع به
١٢٤ ص
(٨٤)
الرابع ما هو محرّم في نفسه
١٢٦ ص
(٨٥)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله
١٣٠ ص
(٨٦)
مسألة أخذ الأجرة على الأذان حرام
١٣١ ص
(٨٧)
و المكروهات ثلاثة
١٣٢ ص
(٨٨)
ما يكره لأنّه يفضي الى محرّم أو مكروه غالبا
١٣٢ ص
(٨٩)
و ما يكره لضعته
١٣٣ ص
(٩٠)
و ما يكره لتطرق الشبهة
١٣٤ ص
(٩١)
مسائل
١٣٥ ص
(٩٢)
الاولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلّا كلب الصيد
١٣٥ ص
(٩٣)
الثانية الرشا حرام
١٣٦ ص
(٩٤)
الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع إليه بصفتهم
١٣٦ ص
(٩٥)
الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة و ربّما وجبت
١٣٦ ص
(٩٦)
الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية
١٣٩ ص
(٩٧)
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
١٤١ ص
(٩٨)
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر (1) من الغلات باسم المقاسمة
١٤٢ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في عقد البيع، و شروطه، و آدابه
١٤٤ ص
(١٠٠)
العقد
١٤٤ ص
(١٠١)
و أمّا الشروط
١٥٤ ص
(١٠٢)
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
١٥٤ ص
(١٠٣)
و منها ما يتعلق بالمبيع
١٦٧ ص
(١٠٤)
الأول أن يكون مملوكا
١٦٧ ص
(١٠٥)
الثاني أن يكون طلقا
١٦٩ ص
(١٠٦)
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
١٧٢ ص
(١٠٧)
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
١٧٤ ص
(١٠٨)
الخامس أن يكون المبيع معلوما
١٧٥ ص
(١٠٩)
مسألتان
١٨٢ ص
(١١٠)
الأولى المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره
١٨٢ ص
(١١١)
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١٨٢ ص
(١١٢)
و أمّا الآداب
١٨٢ ص
(١١٣)
و يلحق بذلك مسألتان
١٨٨ ص
(١١٤)
الأولى تلقي الركبان مكروه
١٨٨ ص
(١١٥)
الفصل الثالث في الخيار
١٩٤ ص
(١١٦)
أمّا أقسامه
١٩٤ ص
(١١٧)
الأول خيار المجلس
١٩٤ ص
(١١٨)
الثاني خيار الحيوان
١٩٩ ص
(١١٩)
الثالث خيار الشرط
٢٠١ ص
(١٢٠)
الرابع خيار الغبن
٢٠٣ ص
(١٢١)
الخامس خيار التأخير
٢٠٨ ص
(١٢٢)
و أمّا أحكامه
٢١١ ص
(١٢٣)
مسائل
٢١١ ص
(١٢٤)
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
٢١١ ص
(١٢٥)
الثانية التصرّف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة
٢١٢ ص
(١٢٦)
الثالثة إذا مات من له الخيار، انتقل إلى الوارث
٢١٤ ص
(١٢٧)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
٢١٥ ص
(١٢٨)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال بائعه
٢١٦ ص
(١٢٩)
فرعان
٢١٧ ص
(١٣٠)
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرّق
٢١٧ ص
(١٣١)
الثاني إذا اشترى شيئين، و شرط الخيار في أحدهما على التعيين
٢١٨ ص
(١٣٢)
و يلحق بذلك خيار الرؤية
٢١٩ ص
(١٣٣)
الفصل الرابع في أحكام العقود
٢٢٢ ص
(١٣٤)
الأول في النقد و النسيئة
٢٢٢ ص
(١٣٥)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢٢٧ ص
(١٣٦)
فروع
٢٣٤ ص
(١٣٧)
الأوّل إذا باع المؤبَّر و غيره
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الثاني تبقية الثمرة على الأصول (1)، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
٢٣٥ ص
(١٣٩)
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
٢٣٦ ص
(١٤٠)
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن (2)، تدخل في بيع الأرض
٢٣٦ ص
(١٤١)
النظر الثالث في التسليم
٢٣٧ ص
(١٤٢)
و يتعلّق بهذا الباب مسائل
٢٤٣ ص
(١٤٣)
الأولى إذا حصل للمبيع نماء
٢٤٣ ص
(١٤٤)
الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز
٢٤٤ ص
(١٤٥)
الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها
٢٤٤ ص
(١٤٦)
الرابعة يجب تسليم المبيع مفرّغا
٢٤٥ ص
(١٤٧)
الخامسة لو باع شيئا، فغصب من يد البائع
٢٤٦ ص
(١٤٨)
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
٢٤٦ ص
(١٤٩)
الاولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثمَّ أراد بيعه
٢٤٧ ص
(١٥٠)
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم
٢٥٠ ص
(١٥١)
الثالثة لو كان المالان قرضا، أو المال المحال به قرضا
٢٥٢ ص
(١٥٢)
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثمَّ ادّعى نقصانه
٢٥٢ ص
(١٥٣)
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق، ثمَّ طالبه بالمدينة
٢٥٣ ص
(١٥٤)
السادسة لو اشترى عينا بعين، و قبض أحدهما ثمَّ باع ما قبضه
٢٥٧ ص
(١٥٥)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
٢٥٧ ص
(١٥٦)
فهنا مسائل
٢٥٨ ص
(١٥٧)
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
٢٥٨ ص
(١٥٨)
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
٢٦٥ ص
(١٥٩)
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
٢٦٦ ص
(١٦٠)
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ
٢٦٧ ص
(١٦١)
النظر الخامس في الشروط
٢٦٨ ص
(١٦٢)
تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك
٢٧٣ ص
(١٦٣)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
٢٧٦ ص
(١٦٤)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
٢٨٢ ص
(١٦٥)
القول في أقسام العيوب
٢٩٠ ص
(١٦٦)
و ها هنا مسائل
٢٩١ ص
(١٦٧)
الأولى التصرية تدليس
٢٩١ ص
(١٦٨)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٢٩٥ ص
(١٦٩)
الثالثة الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد
٢٩٦ ص
(١٧٠)
الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض (1) في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا
٢٩٧ ص
(١٧١)
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
٢٩٧ ص
(١٧٢)
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
٢٩٨ ص
(١٧٣)
القول في لواحق هذا الفصل
٢٩٨ ص
(١٧٤)
الأولى إذا قال البائع «بعت بالبراءة» و أنكر المبتاع
٢٩٨ ص
(١٧٥)
الثانية إذا قال المشتري «هذا العيب كان عند البائع فلي ردّه» و أنكر البائع
٢٩٩ ص
(١٧٦)
الثالثة يقوّم المبيع صحيحا و معيبا، و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة
٢٩٩ ص
(١٧٧)
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يردّ لم يبطل خياره
٣٠٢ ص
(١٧٨)
الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٣٠٣ ص
(١٧٩)
السادسة ردّ المملوك من أحداث السّنة
٣٠٤ ص
(١٨٠)
فرع
٣٠٥ ص
(١٨١)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٠٦ ص
(١٨٢)
القول في المرابحة
٣٠٦ ص
(١٨٣)
أمّا العبارة
٣٠٦ ص
(١٨٤)
و أمّا الحكم ففيه مسائل
٣٠٨ ص
(١٨٥)
الاولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
٣٠٨ ص
(١٨٦)
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقلّ كان المشتري بالخيار
٣١٠ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا حطّ البائع بعض الثمن
٣١١ ص
(١٨٨)
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة (2) لم يجز بيع بعضها مرابحة
٣١١ ص
(١٨٩)
الخامسة إذا قوّم على الدلّال متاعا، و ربح عليه أو لم يربح، و لم يواجبه البيع
٣١٢ ص
(١٩٠)
و أمّا التولية
٣١٣ ص
(١٩١)
و أمّا المواضعة
٣١٤ ص
(١٩٢)
الفصل السابع في الربا
٣١٦ ص
(١٩٣)
الأوّل في بيان الجنس
٣١٧ ص
(١٩٤)
الثاني اعتبار الكيل و الوزن
٣٢٢ ص
(١٩٥)
فروع
٣٢٥ ص
(١٩٦)
الأول إذا كانا في حكم الجنس الواحد
٣٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
٣٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث يجوز بيع الأدقّة بعضها ببعض، مثلا بمثل
٣٢٦ ص
(١٩٩)
تتمة فيها مسائل ست
٣٢٧ ص
(٢٠٠)
الاولى لا ربا بين الوالد و ولده
٣٢٧ ص
(٢٠١)
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه
٣٢٩ ص
(٢٠٢)
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٣٢٩ ص
(٢٠٣)
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
٣٢٩ ص
(٢٠٤)
الخامسة يجوز بيع مكّوك من الحنطة بمكوك و في أحدهما عقد التبن و دقائقه
٣٣٠ ص
(٢٠٥)
و قد يتخلّص من الرّبا
٣٣٢ ص
(٢٠٦)
الثالث الصرف
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
مسائل عشر
٣٣٨ ص
(٢٠٨)
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
٣٣٩ ص
(٢٠٩)
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنة
٣٣٩ ص
(٢١٠)
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمّة بمثلها، و وجد ما صار إليه غير فضّة قبل التفرّق
٣٤١ ص
(٢١١)
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه
٣٤٣ ص
(٢١٢)
الخامسة روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم
٣٤٤ ص
(٢١٣)
السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة
٣٤٦ ص
(٢١٤)
السابعة المراكب المحلّاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية،
٣٤٧ ص
(٢١٥)
الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما (1)، من صرف العشرين بالدينار
٣٤٩ ص
(٢١٦)
التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلّا درهما، لم يصحّ لجهالته
٣٥٠ ص
(٢١٧)
العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار
٣٥١ ص
(٢١٨)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٣٥٣ ص
(٢١٩)
أمّا النخل
٣٥٣ ص
(٢٢٠)
و أمّا الأشجار
٣٥٧ ص
(٢٢١)
و أمّا الخضر
٣٥٩ ص
(٢٢٢)
و أمّا اللواحق فمسائل
٣٦٠ ص
(٢٢٣)
الأولى يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
٣٦٠ ص
(٢٢٤)
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه
٣٦١ ص
(٢٢٥)
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
٣٦٣ ص
(٢٢٦)
الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا
٣٦٥ ص
(٢٢٧)
فرع
٣٦٨ ص
(٢٢٨)
الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا
٣٦٨ ص
(٢٢٩)
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة (2) بزيادة عمّا ابتاعه أو نقصان
٣٦٩ ص
(٢٣٠)
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر
٣٦٩ ص
(٢٣١)
الثامنة إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتّفاقا
٣٧١ ص
(٢٣٢)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٣٧٤ ص
(٢٣٣)
أمّا الأوّل فيمن يصح تملكه
٣٧٤ ص
(٢٣٤)
الثاني في أحكام الابتياع
٣٧٨ ص
(٢٣٥)
الثالث في لواحق هذا الباب
٣٨٢ ص
(٢٣٦)
الأولى العبد لا يملك
٣٨٢ ص
(٢٣٧)
الثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
٣٨٢ ص
(٢٣٨)
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
٣٨٥ ص
(٢٣٩)
الرابعة يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة
٣٨٥ ص
(٢٤٠)
الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم (2) قبل استغنائهم عنهن محرّمة
٣٨٩ ص
(٢٤١)
السادسة من أولد جارية ثمَّ ظهر أنّها مستحقّة انتزعها المالك
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملّكه في حال الغيبة، و وطء الأمة
٣٩٢ ص
(٢٤٣)
الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي
٣٩٣ ص
(٢٤٤)
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذّمة، و دفع البائع إليه عبدين
٣٩٥ ص
(٢٤٥)
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحدّ مع الشبهة
٣٩٨ ص
(٢٤٦)
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما (1) إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه
٣٩٩ ص
(٢٤٧)
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
٤٠١ ص
(٢٤٨)
الفصل العاشر في السلف
٤٠٤ ص
(٢٤٩)
و النظر فيه يستدعي مقاصد
٤٠٤ ص
(٢٥٠)
الأوّل السلم
٤٠٤ ص
(٢٥١)
الثاني في شرائطه
٤٠٦ ص
(٢٥٢)
الأوّل و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٤٠٦ ص
(٢٥٣)
الشرط الثالث قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد
٤١٢ ص
(٢٥٤)
الشرط الرابع تقدير السلم بالكيل أو الوزن العامّين
٤١٣ ص
(٢٥٥)
الشرط الخامس تعيين الأجل
٤١٤ ص
(٢٥٦)
الشرط السادس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
٤١٥ ص
(٢٥٧)
المقصد الثالث في أحكامه
٤٢٤ ص
(٢٥٨)
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
٤٢٤ ص
(٢٥٩)
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم
٤٢٤ ص
(٢٦٠)
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم، و شرط تأجيل خمسين
٤٢٥ ص
(٢٦١)
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم، فتراضيا بقبضه في غيره، جاز
٤٢٦ ص
(٢٦٢)
الخامسة إذا قبضه فقد تعيّن و برئ المسلم إليه
٤٢٦ ص
(٢٦٣)
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
٤٢٨ ص
(٢٦٤)
السابعة إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرّق أو بعده؟
٤٢٩ ص
(٢٦٥)
الثامنة إذا حلّ الأجل و تأخّر التسليم لعارض ثمَّ طالب بعد انقطاعه
٤٣٠ ص
(٢٦٦)
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا
٤٣٢ ص
(٢٦٧)
العاشرة يجوز بيع الدّين بعد حلوله على الذي هو عليه و على غيره
٤٣٢ ص
(٢٦٨)
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما
٤٣٤ ص
(٢٦٩)
المقصد الرابع في الإقالة
٤٣٦ ص
(٢٧٠)
فروع ثلاثة
٤٣٧ ص
(٢٧١)
الأوّل لا تثبت الشفعة بالإقالة
٤٣٧ ص
(٢٧٢)
الثاني لا تسقط أجرة الدلّال بالتقايل
٤٣٨ ص
(٢٧٣)
الثالث إذا تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه
٤٣٨ ص
(٢٧٤)
المقصد الخامس في القرض
٤٣٩ ص
(٢٧٥)
الأوّل في حقيقته
٤٣٩ ص
(٢٧٦)
الثاني ما يصحّ إقراضه
٤٤٦ ص
(٢٧٧)
الثالث في أحكامه
٤٥٠ ص
(٢٧٨)
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف
٤٥٠ ص
(٢٧٩)
الثانية لو شرط التأجيل في القرض، لم يلزم
٤٥٥ ص
(٢٨٠)
الثالثة من كان عليه دين، و غاب صاحبه غيبة منقطعة، يجب أن ينوي قضاءه
٤٥٧ ص
(٢٨١)
الرابعة الدَّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه
٤٥٩ ص
(٢٨٢)
الخامسة الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه
٤٦٠ ص
(٢٨٣)
السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم، ثمَّ تقاسما بما في الذمم
٤٦٠ ص
(٢٨٤)
السابعة إذا باع الدَّين بأقلّ منه، لم يلزم المدين أن يدفع إلى المشتري أكثر
٤٦١ ص
(٢٨٥)
المقصد السادس في دين المملوك
٤٦٢ ص
(٢٨٦)
فرعان
٤٦٨ ص
(٢٨٧)
الأوّل إذا اقترض أو اشترى بغير إذن
٤٦٨ ص
(٢٨٨)
الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده
٤٦٨ ص
(٢٨٩)
خاتمة
٤٦٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٠ - النظر السادس في لواحق من أحكام العقود

و لو جمع بين شيئين مختلفين (١) في عقد واحد بثمن واحد، كبيع و سلف، أو إجارة و بيع، أو نكاح و إجارة، صحّ، و يقسّط العوض على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل.


بسبب تساوي الأجزاء. و يشكل بما مرّ أيضا من أنّ مجموع المثمن المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما في الباب أنّه لم يعلم النقصان. و اختار العلّامة في القواعد [١] تساوي المسألتين في طرفي الزيادة و النقصان في الحكم بتخيّر البائع أو المشتري بين الفسخ و الإمضاء بالجميع. و هو متّجه.

قوله: «و لو جمع بين شيئين مختلفين. إلخ».

(١) لا خلاف عندنا في صحّة ذلك كلّه، لأنّ الجميع بمنزلة عقد واحد، و العوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، و هو كاف في انتفاء الغرر و الجهالة، و إن كان عوض كلّ منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. و كون كلّ واحد بخصوصه بيعا في المعنى [٢]، أو بعضه [١] إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم، لا يقدح لأنّ لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.

ثمَّ إن احتيج إلى التقسيط قسّط على ما ذكر، لأنّ العوض المبذول في مقابلة المتعدّد إنّما بذل في مقابلة كلّ واحد، كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد.

و اعتبار ثمن المثل و أجرته موضع وفاق، أمّا مهر المثل فربّما استشكل بما سيأتي- إن شاء اللّٰه تعالى- من أنّ المفوّضة ترجع إلى مهر السنّة لو زاد مهر المثل عنه، و هنا لمّا لم يتعيّن لها مهر مقدّر ابتداء أشبهت المفوّضة، فيحتمل كونها كذلك، و لا يتمّ إطلاق مهر المثل. و الأصحّ اعتباره مطلقا، لأنّها ليست مفوّضة بل مسماة المهر، غايته


[١] لم ترد كلمة بعضه في «ب». و الظاهر أن الصحيح ما أثبتناه و قوله «كل واحد بخصوصه» ناظر الى المثال الأول فقط.


[١] قواعد الأحكام ١: ١٥٣.

[٢] في «ن» المعيّن.