كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦
[ (مسألة ١١): لو شك في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه [١] فان كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الاتيان وان كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الاتيان، وان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان وجه والاحوط البناء على العدم والاتيان بها ثم اعادة الصلاة. ] الركن، وان كان قبله صحت، فتلغي الزائد ويتم الناقص، ويستكمل صلاته ولا شئ عليه. هذا مع الموافقة في الكيف، وأما مع المخالفة فيه كما لو شك بين الثلاث والاربع وفي اثناء الاتيان بركعتين عن جلوس انشكف كونها ثلاثا، فقد يكون التذكر قبل الدخول واخرى بعده. فعلى الاول يلغي ما أتي به ويأتي بركعة متصلة قائما ويتم صلاته، إذ التسليم غير مخرج والتكبير غير مبطل فصلاته هذه قابلة للعلاج وصالحة للاجتزاء بها، وعلى الثاني بطلت إذ لا يمكن احتساب هذا الركوع من الصلاة لانه مأمور بالركوع القيامي وهذا ركوع جلوسي، ولا فرق في البطلان بزيادة الركوع بين القيامي والجلوسي. وملخص الكلام انه بعد البناء على أن السلام غير مخرج على تقدير النقص فهو بعد في الصلاة. وعليه ففي كل مورد أمكن إتمام الصلاة ولو بضم ما أتي به من صلاة الاحتياط إلى اصل الصلاة من غير استلزام اي محذور أتمها وإلا بطلت صلاته حسبما عرفت.
[١] قد يفرض عروض الشك بعد خروج الوقت واخرى قبله،