كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٧
[ (السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فانه يهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والاربع فيبني على الاربع ويعمل عمله. (الثامن): الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع فيتم صلاته ويعمل عمله. (التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام فانه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما مابين الاربع والخمس فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلا فثلاث مرات، وإن قال بحول الله فاربع مرات. مرة للشك بين الاربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله بحول الله، والقيام، والقراءة، أو التسبيحات والاحوط في الاربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك اعادة الصلاة أيضا. كما ان الاحوط في الشك بين الاثنتين والاربع والخمس والشك بين الثلاث والاربع والخمس العمل بموجب الشكين ] الزيادة فيما بعد. وقد عرفت ان أدلة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك، فلا موجب لسجود السهو في المقام كما ذكرناه. وبذلك يظهر الفرق بين القسم الاخير وما عداه من الفروض الثلاثة كما صنعه في المتن.