كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦
[ جالسا أو يتعين تتميم ما نقص، ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والاربع يتعين ركعتان جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا وجوه اقواها الاول ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا، وكذا في الشك بين الثلاث والاربع وفي الشك بين الاثنتين والاربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان ايضا جالسا ] احدها: أن يكون الحكم فيه هو الحكم في المصلي قائما من بقاء التخيير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا على حاله، غير انه لمكان العجز عن الاول ينتقل إلى بدله وهو الركعة من جلوس فيتخير بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما، وبين ركعتين جالسا من حيث انه احد الفردين المخير بينهما. والوجه في ذلك الاخذ باطلاق كل من دليل التخيير بين الركعة والركعتين ودليل بدلية الجلوس عن القيام، فان نتيجة الجمع بين الاطلاقين هو ما عرفت: وهذا الوجه هو خيرة الماتن (قده). ثانيها: تعين اختيار الركعتين جالسا بدعوى ان اطلاق ادلة التخيير وان كان في حد نفسه شاملا للمقام إلا انه بعد تعذر احد الطرفين يتعين الطرف الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر بعض اطرافه، فان التكليف يتعين حينئذ في الطرف الآخر، ومعه لا مجال للرجوع إلى اطلاق ادلة بدلية الجلوس لاختصاصها بصورة تعين القيام