كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠
[ السهو للنقصان إذا كان المنسي من الاجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة مما ليس بجزء، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك واتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما اتى به من الاجزاء. نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيهما وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الاذكار فالاحوط العود والاتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالاحوط ] لا يوجب البطلان بل يتدارك مع بقاء المحل وإلا مضى ولا شئ عليه عدا القضاء وسجدتي السهو في بعض الموارد على التفصيل الذي مر. تصدى (قده) لبيان ما به يتحقق فوات المحل، وذكر لذلك امورا ثلاثة. احدها: الدخول في الركن الذي بعده، والوجه في فوت المحل بذلك ظاهر، فان جزئية المنسي أو شرطيته أو مانعيته لو كانت ثابتة