كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٢
[ والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الاجزاء أو مقدماتها [١] فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت. نعم لو شك في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وفي الحاق التشهد به في ذلك وجه إلا ان الاقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الاخذ في القيام ولم يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره. ] فهي غير مشروطة إلا بالتقدم على الركوع، والمحل غير ملحوظ إلا بالقياس إليه فحسب، فلو ترك القنوت رأسا كانت القراءة واقعة في محلها، وإنما المعتبر في القنوت التأخر عن القراءة والوقوع بينها وبين الركوع لا في القراءة التقدم على القنوت. وعليه فمحل القراءة باق حقيقة وإن كان متشاغلا بالقنوت ولا يصدق التجاوز عنها بالدخول فيه، وإنما يتجاوز بالدخول في الركوع كما عرفت، فلا مجال لجريان القاعدة حينئذ بل لابد من الاعتناء بالشك، عملا بالاستصحاب أو قاعدة الاشتغال.
[١] الجهة الرابعة: هل المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه نفس الجزء المترتب أو يعم الدخول في مقدمته فتجري القاعدة لو شك في الركوع بعد الهوي للسجود، أو شك في السجود أو التشهد بعد النهوض والاخذ في القيام. لعل المشهور هو الثاني أخذا باطلاق الغير المذكور في النص غير أن في خصوص الشك في السجود لدى النهوض يجب الرجوع النص