كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٤
[ حال احد الانتصابين احتمل فوت المحل وإن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلها، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من الاحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط والاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام. ] ذكري الركوع والسجود صحيح وفي محله، ووجهه هوما ذكرناه، مضافا إلى لزوم زيادة الركن في الاول كما مر. ومنها ما لو نسي القيام أو الطمأنينة حال القراءة فتذكر قبل الدخول في الركوع أو نسي الطمأنينة حال التشهد فتذكر قبل القيام، أو حال الذكر فتذكر قبل رفع الرأس من الركوع أو السجود، ففي جميع ذلك احتمل (قده) فوات المحل بناءا على أن القيام حال القراءة أو الاطمئنان حالها أو حال التشهد أو الذكر واجب مستقل مقرر في حالة خاصة فيفوت محله بالخروج عن تلك الحالة. نعم بناءا على أن يكون ذلك شرطا في الواجب لا واجبا في واجب لزمه التدارك لبقاء المحل كما لا يخفى. أقول: قد ذكرنا في بحث القيام وجوب التدارك حتى بناءا على كون القيام أو الطمأنينة واجبا مستقلا وذلك لان فرض الارتباطية الملحوظة بين اجزاء المركب لا ينفك عن فرض الاشتراط والتقييد، فكل جزء مشروط بغيره من الاجزاء المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، فالقيام