كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٠
[ والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الاربعة، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في احد المذكورات لم يلتفت، كما انه لا فرق في المشكوك فيه ايضا بين الواجب والمستحب [١] ] الشئ غير قاصر الشمول لغير المستقل من الاجزاء. بل الظاهر شمول الاطلاق لا بعاض الجزء الواحد، فلو شك في اول الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخرة لم يلتفت لاندراج الكل تحت اطلاق النص. نعم يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفا الذي هو الموضوع في الجريان بمقضتى الضابطة المتقدمة، فلا تجري لو شك في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلة وقد دخل في كلمة اخرى، فضلا عما لو شك في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شك عند التلفظ بنون (العالمين) في العين منها، وانه هل اداها على النهج العربي الصحيح، أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة، فان شيئا من ذلك غير مشمول للنص لانتفاء الصدق العرفي المزبور، الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت فالشك في امثال ذلك يعد من الشك في المحل المحكوم بالاعتناء.
[١] الجهة الثالثة: لا فرق في جريان القاعدة بين كون المشكوك فيه من الاجزاء الواجبة أو المستحبة، فلو شك بعدا لدخول في التشهد في الاتيان بالذكر المستحب الوارد قبل ذلك، أعني قول: بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كلها لله. الخ، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحو ذلك لم يلتفت وبنى على الاتيان لاطلاق النص، مضافا إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشك في الاذان