كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩
[ عليه اعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل ان صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان احد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة. ] وثالثة نقصانها. أما التمامية فقد مر الكلام حولها في المسألة الخامسة وما قبلها، واما الزيادة فقد مر في المسألة السادسة، واما النقصان فقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط، واخرى قبلها، وثالثة اثنائها وقد مر الاول في المسألة السابقة وسيجئ الثاني في المسألة الآتية والثالث فيما بعدها. ثم إن النقص المنكشف قد يكون مطابقا لاحد طرفي الشك وقد مر حكمه، واخرى مخالفا إما بالزيادة عما كان محتملا أو بالنقيصة عنه، وهذه المسألة متعرضة لحكم هاتين الصورتين اللتين هما من متممات المسألة السابقة وملحقاتها. فنقول: قد ينكشف نقصان الصلاة ازيد مما كان محتملا، كما لو شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع وصلى صلاة الاحتياط، فتبين كونها ركعتين وان الناقص ركعتان فكان النقص المنكشف ازيد من صلاة الاحتياط. وقد ينعكس الامر فيتبين ان النقص أقل مما كان محتملا، كان إذا شك بين الاثنتين والاربع فبنى على الاربع واتى بركعتي الاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات فكان يحتمل النقص بركعتين فانكشف ان الناقص ركعة واحدة.