كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧
[ (مسألة ٢): حيث ان هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الاربعة، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها [١] بعد الفراغ من الصلاة وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو اتى ببعض المنافيات فالاحوط اتيانها ثم اعادة الصلاة ] جهرية كما ذكر في المتن، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في موثق عمار: (فأتم ما ظننت انك نقصت.. الخ) فان المستفاد منه لزوم الاتيان بركعة الاحتياط على نحو ما ظن انه قد نقص بحيث يصلح لوقوعه متمما وتداركا للناقص، ولا يتحقق ذلك إلا لدى الموافقة معه في الكيفية. فلا مناص من مراعاة الاخفات كما كان ثابتا في الاخيرتين وأما الاخفات في البسلمة فحكمه حكم البسملة في الركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما ظهر وجهه مما مر فان قلنا هناك يتعين الاخفات كان كذلك في المقام أيضا، وإن قلنا بجواز الجهر فكذلك، وحيث ان الاقوى جواز الجهر ثمة بل استحبابه كما سبق في محله، فكذا فيما نحن فيه، وإن كان الاحوط رعاية الاخفات كما ذكره في المتن خروجا عن شبهة الخلاف.
[١]: ذكر (قده) ان هذه الصلاة حيث انها مرددة بحسب الواقع بين أن تكون جزءا متمما وأن تكون نافلة مستقلة فلا بد وأن يراعى فيها كلتا الجهتين، أعني جهة الاستقلال وجهة الجزئية. فبلحاظ