كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٩
[ ويتحقق اكمال السجدتين [١] باتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الاقوى وان كان الاحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وكذا في كل مورد يعتبر اكمال السجدتين. (الثاني): الشك بين الثلاث والاربع في أي موضع كان وحكمه كالاول [٢] إلا ان الاحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، ] يحتمل الثنتين، بل شكه متمحض بين الثلاث والاربع، ولا ريب ان العبرة في احكام الشكوك بمراعاة الحالة الفعلية ولحاظ الشك بقاءا لا حدوثا كما عليه عمل الفقهاء وبناؤهم فان الميزان عندهم بالشك الفعلي ولذا ل شك بين الواحدة والثنتين مثلا ثم انقلب إلى الشك بين الاثنتين والثلاث وكان بعد الاكمال لوحظ الحالة الثانية وحكم عليه بالصحة بلا اشكال، فلا يعتبر في اجراء احكام الشكوك عدم كونه مسبوقا بشك آخر. وعليه فلا يبعد ثبوت التخيير في المقام أيضا كما عليه المشهور إلا ان يقال بانصراف تلك الاخبار إلى الشك الابتدائي وعدم شمولها الشك المسبب عن شك آخر كما في المقام ومن ثم كان الاحتياط باختيار الركعة عن قيام هو المتعين.
[١] تقدم الكلام حول ذلك مستوفي عند البحث عن الرابع من الشكوك الباطلة فلاحظ.
[٢] فيبني على الاكثر ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سواء كان الشك فبل الاكمال أم بعده.