كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٨
[ الاول قد زال والشك الثاني بعد الصلاة فلا يلتفت إليه سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في اثنائها أو بعد الفراغ منها لكن الاحوط عمل الشك الثاني ثم اعادة الصلاة لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كما إذا شك بين الاثنتين والاربع ثم بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والاربع، أو الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع مثلا، ثم انقلب إلى الثلاث والاربع، أو عكس الصورتين. وأما إذا شك بين الاثنتين والاربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله. ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والاحوط مع ذلك اعادة الصلاة. ] بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر لم يجب عليه شئ ولا أثر لشئ من للشكين، اما الاول فلان تأثيره منوط ببقائه والمفروض زواله، واما الثاني فلانه شك حادث بعد الفراغ، ومثله محكوم بعدم الاعتناء إلا إذا كان الشك المنقلب إليه مما يعلم معه بالنقيصة، كما لو شك بين الثنتين والاربع فبنى على الاربع وأتم، ثم انقلب إلى الثنتين والثلاث فان اللازم حينئذ عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه بعد في الصلاة وان السلام قد وقع في غير محله، فيبني حينئذ على