كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤
والادراج تحت كبرى تذكر النقص، والاكتفاء بها باتمام صلاة الاحتياط في جميع تلك الصور تمسكا بعموم ادلتها المقتضي لكفاية مجرد حدوث الشك، وعدم شمول كلا الامرين فيخرج المقام عن كلتا الكبريين. ونتيجته وجوب الاعادة في الجميع. والتفصيل بين الصور المذكورة بالاكتفاء في الموافق في الكم والكيف دون المخالف، ولم يرجح شيئا من هذه الوجوه. نعم فيما لو وجبت عليه صلاتان للاحتياط كما في موارد الشك بين الثنتين والثلاث والاربع وقد تذكر النقص بينهما الذي هو أيضا من تذكر النقص اثناء صلاة الاحتياط أي طبيعيها لم يستعبد (قده) الاكتفاء لدى الموافقة في الكم والكيف، ما لو تبين بعد الاتيان بركعتين قائما كون صلاته ركعتين. اقول: اما ما ذكره (قده) في الصورة الاخيرة فهو الاظهر، بل احتمال خلاف بعيد جدا لدلالة الاخبار على ان صلاة الاحتياط جابرة للنقص المحتمل، وبما ان لاحتماله هنا طرفين من ركعة أو ركعتين. فلو كان الناقص في الواقع ركعتين فقد تداركهما الشارع بهاتين الركعتين المفصولتين وجعلهما مكان الموصولتين. ومعه لا حاجة للاتيان بركعة اخرى للاحتايط إلا احتمال كون الناقص ركعة واحدة، فإذا انتفى هذا الاحتمال بالعلم الوجداني بكون الناقص ركعتين كما هو المفروض فلا مقتضي للاتيان بها أبدا واحتمال كون مجموع الاحتياطين تداركا للنقص المحتمل لعله مقطوع العدم. وبعبارة اخرى: الشك المزبور من الشك المركب من الثنتين والاربع والثلاث والاربع وقد رتب حكم الاول وانكشف بعد ذلك انها ناقصة بركعتين فقد حصل التدارك، واما الشك الثاني فقد ارتفع موضوعه وزال ومعه