كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧
الصلاة فهو ممنوع كما عرفت. وبالجملة ليس المبطل العمد المتعلق بذات الكلام، بل بوصف كونه واقعا في الصلاة، فلو تكلم عامدا إلى الكلام ناسيا عن كونه في الصلاة كما في المقام لم يوجب البطلان كما يكشف عنه صحيحة ابن الحجاج عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة، يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: (يتم صلاته ثم يسجد سجدتين) [١]. فان التكلم بقوله: أقيموا صفوفكم صادر عن عمد وقصد، غير انه ناس عن كونه في الصلاة. هذا مضافا إلى النصوص الدالة على الصحة في خصوص المقام التي منها صحيحة ابن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: (يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه) [٢]. والرواية صحيحة بلا اشكال كما وصفها بها في الحدائق، غير ان المذكور في السند في الطبعة الجديدة من الوسائل (القاسم بن قاسم بن بريد) وهو مجهول، والموثق هو القاسم بن بريد ولاشك ان في النسخة تصحيفا وأحد اللفظين مكرر، والموجود في التهذيبين القاسم بن بريد وكذلك في الوسائل في الطبعة المعروفة بطبعة عين الدولة. وكيفما كان ففيما عداها غنى وكفاية. واما الصورة الرابعة: فالمشهور فيها هو البطلان خلافا للصدوق في المقنع فحكم بالصحة وأنه يأتي بالفائت متى تذكر ولو بلغ الصين كما في الخبر، للنصوص الدالة عليه كما ستعرف. وببالي أن بعض المتأخرين استجود هذا القول قائلا: إن النصوص الدالة عليه كثيرة
[١] الوسائل باب ٤ من ابواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل باب ٢ من ابواب الخلل الحديث ٩.