كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١
[ ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة وان كان احوط [١]. ] امكان التدارك إلا بذلك، ولا يقدح تخلل تلك السجدات بين السجدتين. وبين اصل الصلاة، إذ لا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى. نعم في صورة العلم بالنقص لا موجب للاعادة لامكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية، ولا تقدح زيادة التشهد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر. وأما مع فواتها فيبتني وجوب الاعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه. فعلى الاول كما هو الصحيح من كون السجود موقتا بالفورية العرفية كما مر لا موجب للاعادة لعدم الدليل على بقاء الامر بعد هذا الوقت، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وان ارتكب الاثم حينئذ فضلا عن السهو عن بعض اجزائه. نعم مع السهو عن الكل يجب الاتيان متى تذكر للنص الدال عليه كما مر غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى. وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقا غير موقت بشئ لا مناص من الاعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض.
[١]: يظهر منه التردد في وجوب الاعادة من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي، ومن فوات المحل المقرر له شرعا. لكن الاظهر عدم الوجوب لعين التقريب الذي مر في نسيان الذكر في سجود الصلاة، حيث قلنا هناك ان المستفاد من مثل صحيحة