كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦١
[ (مسألة ٢): يجب تكرره بتكرر الموجب [١] سواء كان من نوع واحد أو انواع والكلام الواحد موجب واحد وان طال نعم إن تذكر ثم عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وان كان الاحوط التعدد ونقصان التسبيحات الاربع موجب واحد بل وكذلك زيادتها وأن اتى بها ثلاث مرات. ] متعلقا بزيادة جزء غير ركني أو نقيصته كالسجدة الواحدة، أو زيادة جزء ركني، أو نقص غير الركن أو العكس كما لو علم اجمالا انه إما زاد ركوعا أو نقص قراءة ونحو ذلك بحيث تكون الصلاة محكومة بالصحة بمقتضى قاعدة الفراغ. وعلى الجملة: فهذه الروايات بعد التقييد المزبور ظاهرة الدلالة على الوجوب في الفرض المذكور، قوية السند كما عرفت، فلا مانع من الاخذ بها والحكم بوجوب سجدة السهو لدى العلم الاجمالي بالزيادة أو النقص عدا اعراض المشهور عنها، فان بنينا على ان الاعراض مسقط للصحيح عن الاعتبار كما هو المعروف عند القوم اتجه القول بعدم الوجوب الذي عليه المشهور، وإلا كان العمل بها متعينا، وحيث ان المختار هو الثاني كما بيناه في الاصول فالاقوى وجوب سجدة السهو لذلك.
[١]: لا ينبغي الاشكال في ان مقتضى القاعدة تكرار السجود بتكرار الموجب سواء أكان من نوع واحد كما لو تكلم ساهيا في الركعة الاولى ثم تكلم ساهيا أيضا في الركعة الثانية، أو من نوعين كما أو سلم سهوا في غير محله، وشك أيضا بين الاربع والخمس وذلك لاصالة