كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦
[ (مسألة ٦): اذاا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء (مسألة ٧): إذا اخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت وكذا ان كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الاثناء مع سعة الوقت وان علم بعد الفراغ صحت وقد مر التفصيل سابقا. (مسألة ٨): إذا اخل بستر العورة سهوا فالاقوى عدم البطلان وإن كان الاحوط وكذا لو اخل بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك. (مسألة ٩): إذا اخل بشرائط المكان سهوا فالاقوى عدم البطلان وان كان احوط فيما عدا الاباحة بل فيها ايضا إذا كان هو الغاصب. (مسألة ١٠): إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا اما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل ] العاشرة لعدة فروع تتعلق بالاخلال بالاركان وغيرها سهوا من الطهارة الحدثية والخبثية والوقت والقبلة والستر وشرائط المكان ونحوها: وقد مر الكلام حول كل من ذلك في محالها مستقصى عند التعرض لها في مطاوي القصول السابقة فلا نعيد.