كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤١
[ الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب الا من حيث وجوبه لكل نقيصة. ] بل عن غير واحد دعوى الاجماع على ان نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضا. اما القضاء فلا اشكال فيه كما سبق في محله، وأما سجود السهو فيستدل له بوجوه. منها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان) [١]. وفيه مضافا إلى ضعف الخبر بالارسال المسقط عن الاستدلال انه لو تم لعم كل نقيصة، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر، وعد نسيانها بعنوانها من احد الموجبات. على أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره مما يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والابهامين، فان كل ذلك من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية فلا يتجه التفكيك بينهما كما صنعه في المتن تبعا لغيره. فهذا الاستدلال ساقط جزما. ومنها صحيحة جعفر بن بشير قال: سئل احدهم عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين إلا سجدة وهو في التشهد الاول، قال: فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو) [٢] رواها البرقي
[١] الوسائل باب ٣٢ من ابواب الخلل الحديث ٣.
[٢] الوسائل باب ١٤ من ابواب السجود الحديث ٧.