كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٠
[ (مسألة ١١): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالاحوط تقديم الاحتياط [١] وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الاقوى التخيير، واما مع سجود السهو فالاقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا ] خصوصيات عمله، ويراعي ما يعتبر فيه وإن كان قد يذهل عما فعل فيما بعد، فهو آنذاك اذكر منه حينما يشك واقرب إلى الحق كما في النص. والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى الارتكازي. وعليه فمورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة، وانه لا يعتني بهذا الاحتمال، أما إذا كان عالما بخطأه وغفلته وتحقق النسيان منه كما هو المفروض في المقام فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحققة وتصحيحها بالبناء على التذكر والتدارك، بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر. وبعبارة اخرى: إنما تجري القاعدة مع احتمال طرو الغفلة لامع احتمال طرو الالتفات بعد العلم بالغفلة.
[١]: بل هو الاقوى لما استفيد من الاخبار من أن المقضي إنما يؤتى به خارج الصلاة وبعد استكمالها والانتهاء منها بما لها من الاجزاء وحيث يحتمل النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءا متمما فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ عن الصلاة فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لاحراز الخروج عن الصلاة، وان كان فوت السجدة أو التشهد مقدما على موجب الاحتياط. فما قواه في المتن من