كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨
[ وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط. ويجب فيها نية البدلية عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالاجزء في الصلاة. أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزا في اثناء الصلاة فالاقوى جوازه والاحوط تركه. ويجب المبادرة إليها بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه. (مسألة ٣): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالاحوط استيناف الصلاة بعد اتيانهما وان كان الاقوى جواز الاكتفاء باتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا فلا بأس. (مسألة ٤): لو اتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في اثنائهما فالاحوط فعله بعدهما. ] المسألة الرابعة ما حاصله انه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد الاول ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع أو نسي السجدة الواحدة من الركعة الاخيرة أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام وجب قضاؤهما، وكذا سجدة السهو لنسيان كل منهما (ثم ذكر) انه يشترط فيهما جميع ما يتشرط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة الحدثية والخبثية والاستقهال الستر ونحوها، وذكر أيضا انه تجب المبادرة