كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٦
[ (مسألة ١٩): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الاحوط [١]. ] تتميمها وتصحيحها من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة فيكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتبة وتذكر اثناءها عدم الاتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها المحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة، فلا مجال حينئذ للقطع بل لاوجه له، إذ معه كيف تعالج زيادة الركن المتخلل بين الصلاة الاصلية وصلاة الاحتياط، فان زيادة الركوع ولو صورة وبغير قصد الجزئية موجب للبطلان، فلا يمكن التدارك إلا بالعدول كما ذكرناه. وأما في فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط، فان الواجب الاتيان بها رعاية للجزئية المحتملة على تقدير النقص ولا مانع من الاتيان بها بالعدول، لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر وقبل الدخول في الركوع تذكر النقص في صلاة الظهر بركعة وانه سلم على الثلاث فانه يجب عليه العدول تتميما لتلك الصلاة، ولا فرق في دليل العدول من اللاحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى ابعاضها بمقتضى اطلاق الدليل والله سبحانه أعلم.
[١]: تقدم الكلام حولها في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدمة فلاحظ.