كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٣
[ ثلاثا واما ان يكون موافقا له في الكيف دون الكم كما في الشك بين الاثنتين والاربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في اثناء الاشتغال بركعتين قائما واما ان يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناءا على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ويحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب اعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة والمسألة محل اشكال. فالاحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ثم اعادة الصلاة: نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم الكيف لا يبعد الاكتفاء به كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع وبعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين. ] من ركعة الاحتياط قد يكون موافقا لما نقص من الصلاة كما وكيفا، واخرى مخالفا له فيهما، وثالثة موافقا له في الكيف دون الكم، ورابعة عكس ذلك، وامثلة الكل مذكورة في المتن. وقد احتمل (قده) في المسألة وجوها اربعة الغاء صلاة الاحتياط