كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٣
[ في الوجوه الصحيحة اتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة وان لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لانه لم يدر كم صلى. ] الشبهة في الشكوك الصحيحة وما إذا احتمل معها لبعض الشكوك الباطلة أيضا. فعلى الاول: أتى بموجب الجميع على النحو المقرر في المتن، رعاية للعلم الاجمالي بوجود احد الموجبات، ثم يعيد الصلاة لاحتمال كون الوظيفة ما يفعله متأخرا المستلزم لحصول الفصل القادح فيما بينه وبين الصلاة الاصلية على ضوء ما مر في المسألة السابقة. وعلى الثاني: حكم (قده) بالبطلان وعلله بانه لم يدر كم صلى أقول: اما الكلام في الصورة الاولى فهو بعينه الكلام المتقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف لاتحاد المسألتين وعدم الفرق إلا من حيث قلة الاطراف وكثرتها، فان الشك الصحيح كان مرددا هناك بين اثنين وهما الشك بين الثلاث والاربع، والشك بين الاثنتين والاربع، وهنا بين الاكثر من ذلك. وهذا لا يستوجب فرقا بينهما في الحكم وحيث عرفت ثمة ان الاقوى كفاية الاعادة من غير حاجة إلى ضم صلاة الاحتياط، فكذا في المقام بعين المناط. وأما في الصورة الثانية: فقد يقال إن مقتضى العلم الاجمالي بحدوث الشك الصحيح أو الفاسد الجمع بين الاتيان بموجب الشكوك الصحيحة وبين الاعادة. وربما يجاب عنه بانحلال العلم الاجمالي بقاعدة الاشتغال المثبتة للاعادة وأصالة البراءة النافية لموجب الشك الصحيح فينحل العلم بالاصل