كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٠
[ السادس: االشك بين الثلاث والست أو الازيد [١]. السابع: الشك بين الاربع والست أو الازيد. ] والخمس، لان الشك إن كان في حال القيام يهدم القيام فيرجع الشك إلى الثنتين والاربع، وحكمه الاتيان بركعتي الاحتياط لا بركعة واحدة كما تضمنته الرواية، فان الركعتين من جلوس ركعة واحدة، وإن كان في حال الجلوس بطل لعدم إمكان البناء على الاكثر والاتيان بركعة الاحتياط كما تضمنته الرواية أيضا، فلا مناص من حملها على التلفيق كما ذكرنا. ثم ان سيدنا الاستاد الاعاد النظر حول هذه الرواية فقال: دام ظله ان المفروض فيها وقوع صلاة العصر وتحققها خارجا ومعه فان استيقن انه زاد ركعة أو ركعتين اعادها، وان شك فلم يدرانه زاد ام نقص بنى على النقص واكلمها بركعتين من جلوس وعليه فلا بد من ان يكون فرض الشك بين الثلاث والخمس أو الست فالرواية اجنبية عن محل الكلام وهو الشك في اثناء الصلاة. ثم ان الرواية لو كانت معتبرة لم يكن مناص من العمل بها في موردها لكنها لضعفها كما عرفت لا يمكن الاعتماد عليها إذا فيحكم بالبطلان في الفرض المزبور للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة.
[١] قد ظهر لك مما تقدم حكم هذا القسم والذي يليه فانهما مشاركان مع الشك بين الثنتين والخمس في جميع ما مر، حيث ان مقتضى الاستصحاب هو البناء على الاقل، غير ان صحيحة وما في معناها الحاكمة عليه والتي هي المرجع الوحيد في هذا الباب تقتضي البطلان في الجميع. نعم نسب الخلاف في الاخير أعني الشك بين الاربع والست إلى