كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٨
[ (فصل: في الشك) وهو إما في اصل الصلاة وانه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في اجزائها وإما في ركعاتها. (مسألة ١): إذا شك في انه هل صلى أم لا، فان كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على انه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الاتيان بها كأن شك في انه صلى صلاة الصبح ام لا أو هل صلى الظهرين ام لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بانه صلى الظهر ام لا، ولو علم انه صلى العصر ولم يدر انه صلى الظهر ام لا، فيحتمل جواز البناء على انه صلاها، لكن الاحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم انه اتى بها، وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فان الاحوط الاتيان بها، وإن كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا اقوى من السابق. نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري ]