كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٢
[ اعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله، وأما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن، كما انه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاولى وتذكر بعد الدخول في الثانية لكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة ] المنسي مقررا في فعل خاص وقد جاز محل ذلك الفعل وخرج عن الظرف الذي عينه الشارع له وإن لم يدخل في الركن. وقد طبق (قده) هذه الكبرى على موارد وذكر لها امثلة، وإن كانت الكبرى في حد نفسها مما لا اشكال فيها. منها ما لو نسي الذكر في الركوع أو السجود وتذكر بعد رفع الرأس، أما بالاضافة إلى الركوع فظاهر لاستلزام التدارك لزيادة الركن، وقد عرفت في الامر الاول تجاوز المحل في مثل ذلك، وأما بالنسبة إلى السجود فالتدارك وإن كان ممكنا، إذ غايته زيادة سجدة واحدة سهوا ولا ضير فيها، إلا انه مع ذلك لا يجب لفوات المحل. والوجه فيما افاده (قده) انا قد استفدنا من الروايات كصحيحة حماد وغيرها ان الواجب في الصلاة سجدتان الاولى والثانية، ويجب في كل منهما بعنوان انهما الاولى والثانية الذكر وبقية ما يعتبر في السجدة من الطمأنينة، ووضع اليدين، والركبتين والابهامين، وعدم علو المسجد عن الموقف، فهذه واجبات قررها الشارع في كل واحد من