كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠
ما هو الصادر عن المعصوم (ع). ومن الجائز أن يكون الصادر ما هو المشتمل على لفظ الركعة فلا تدل حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلا عن زيادة جزء غير ركني كالسجدة الواحدة أو التشهد كما هو محل الكلام، ومع هذا الاحتمال تسقط الصحيحة عن الاستدلال. نعم يمكن أن يراد من الركعة خصوص الركوع لا طلاقها عليه كثيرا في لسان الاخبار، وكيفما كان فلا تدل على البطلان في مطلق الركن فضلا عن غيره. وثانيا سلمنا أنهما روايتان أو أن الصادر منه عليه السلام ما كان خاليا عن تلك الزيادة، لكن الاطلاق غير مراد جزما لتقييده بما دل على عدم الاعادة في زيادة غير الركن سهوا من حديث لا تعاد وغيره فيختص مورد الصحيحة بالاركان أو خصوص الركعة فلا دلالة فيها على الاعادة في الجزء غير الركني كى يستفاد منها حكم صورة العمد بالاولوية القطعية. وما يقال من ان الصحيحة تدل على الاعادة في صورة السهو بالمطابقة، وفي صورة العمد بالالتزام من باب الاولوية القطعية كما ذكر، فإذا سقطت الدلالة المطابقية في الجزء غير الركني من أجل حديث لا تعاد بقيت الدلالة الالتزامية بحالها فيستدل بها على البطلان في الزيادة العمدية. مدفوع ما هو المحقق في محله من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الوجود والحجية، فبعد سقوط الدلالة المطابقية لمكان التقييد كما عرفت لم يبق مجال للتمسك بالدلالة الالتزامية. وعلى الجملة مورد الصحيحة إنما هو الزيادة السهوية من اجل التعبير بالاستيقان فلا يمكن التعدي إلى الزيادة العمدية التي هي محل الكلام. ودعوى الاولوية