الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤١ - الثالث في الأجل
يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف على حدهما، و لكن العرد و العردتين و اليوم و اليومين، و الليلة و أشباه ذلك».
التاسع: ما رواه
في الكافي [١] عن خلف بن حماد قال: «أرسلت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كم أدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟
قال: نعم».
العاشر: ما رواه أيضا
عن القاسم بن محمد [٢] عن رجل سماه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحول وجهه و لا ينظر».
الحادي عشر: ما رواه
في التهذيب [٣] عن هشام قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذلك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟
قال: أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، و لا نفقة و لا عدة لها عليك، قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله و سنة نبيه، و الله وليي و وليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا اقسم لك، و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون ليلة، و إن حدث بك ولد فأعلميني».
الثاني عشر: و ما رواه
المشايخ الثلاثة [٤]- رحمة الله عليهم- عن بكار بن كردم
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٦٠ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٦٠ ح ٥، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٤ الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٦، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٥، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٢٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٠ ح ١.