الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨٨ - المقام الثالث في الطلاق
من المسألة الاولى من المطلب الأول من هذا الفصل، و الله العالم.
المقام الثالث في الطلاق:
لا خلاف نصا و فتوى فيما أعلم في أنه إذا زوج السيد عبده أمته، فإن الطلاق بيد السيد، و له أن يأمر به و أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق.
و من الأخبار في ذلك ما رواه
في الكافي [١] عن ليث المرادي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه، فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله عز و جل يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [٢] و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٣] عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فإن المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردها، و قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل، و تزوجها بإذن مولاها و إذن مولاها، فإن طلق و هو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز».
و ما رواه
الكافي [٤] عن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: «و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته، فقال: الطلاق بيد المولى».
و ما رواه
في التهذيب [٥] عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: طلاق
[١] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٣٤٨ ح ٥٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٧ ب ٦٦ ح ٤.
[٢] سورة النحل- آية ٧٥.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ب ٤٥ ح ٦.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٦٨ ح ٥، الوسائل ج ١٥ ص ٣٤١ ب ٤٣ ح ٤.
[٥] التهذيب ج ٧ ص ٣٣٨ ح ١٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥١ ح ٥.