الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٢٨ - المسألة الرابعة فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
و ما رواه
في الكافي [١] عن زرارة «أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين، فجعل لها أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على إن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل ما لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (عليه السلام) فذكر ذلك له، فقال: إن لابنة حمران لحقا، و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب و تزوج و تسر، فإن ذلك ليس بشيء، و ليس شيء عليك و لا عليها و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى و ولد له بعد ذلك أولاد».
و رواه
في الفقيه [٢] عن موسى بن بكر عن زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن ضريسا كان تحته أنبه حمران» الحديث.
على تفاوت في ألفاظه و زيادة و نقصان.
إلا أنه قد و رد بإزاء هذه الأخبار ما يدل أيضا على لزوم الشرط المذكور.
و هو ما رواه
في الكافي [٣] عن ابن بزرج قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) و أنا قائم: جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها، و قالت المرأة: لا و الله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله عليك لي إلا تطلقني و لا تزوج علي، قال: و فعل؟ فقلت: نعم قد فعل، جعلني الله فداك، قال:
بئس ما صنع و ما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار، ثم قال له: أما الآن فقل له: فليتم للمرأة شرطها فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «المسلمون عند شروطهم» الحديث.
و ما رواه
في التهذيب [٤] عن بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت: إن رجلا
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠٣ ح ٦، التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ح ٦٥ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩ ح ٢.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ ح ٧٠، الوسائل ج ١٥ ص ٢٩ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ ح ٨، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤ مع اختلاف.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ح ٦٦، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.