الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠٩ - (و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
عند أكثر الأصحاب، و قيل بالتحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
، و يتأكد في استيلادها،
روى الكليني- (رحمه الله عليه)- عن عبد الله بن سنان [١] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، و لا يطلب ولدها».
و عن محمد بن مسلم [٢] في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولده».
و عن محمد بن مسلم [٣] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا».
و عن محمد بن مسلم [٤] في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».
و عن الحلبي [٥] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».
و روى البرقي في المحاسن عن ثعلبة و عن عبد الله بن هلال [٦] عن أبي عبد الله
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٣، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٧ ح ٤.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٣٥٣ ح ٥، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٨ ح ٥.
[٦] لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج ٧ ص ٤٧٧ ح ١٢٥، الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ ح ٧١، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٨ ح ٨.