الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١١ - و النوع الخامس ما دل على تخصيص الجواز بالبله
عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح [١] و إن اشتمل على إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة».
و التقريب فيه بحمل «لا ينبغي» على التحريم كما هو ظاهر الخبر الأول.
و النوع الرابع: ما دل على الجواز على كراهة
، و منه صحيحة معاوية ابن وهب [٢] المتقدمة في صدر روايات الجواز.
و ما رواه
في الكافي [٣] في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر».
و ما رواه
في كتاب قرب الاسناد [٤] عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنه كره مناكحة أهل الحرب».
إلا أن هذا مبني على أن لفظ «لا أحب» و لفظ «كره» بمعنى المكروه المستعمل بين الناس، و هو في الأخبار أعم من ذلك، فإنه قد ورد بمعنى التحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهة كما تقدم تحقيقه.
و النوع الخامس: ما دل على تخصيص الجواز بالبله
كما رواه
في الكافي [٥] عن
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٩، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ ح ١٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢١ ح ٥.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ١، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٦، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٢ ح ١.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٣٥١ ح ١٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١١ ح ٥.
[٤] قرب الاسناد ص ٦٥، الوسائل ج ١٤ ص ٤١١ ح ٦.
[٥] الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٩ ح ٧ مع اختلاف يسير، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٤ ح ١.