الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٠١ - و منها العقد على القابلة و بنتها
للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما».
قال في الوافي:
الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية، أو الياء التحتانية المثناة من الميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.
و ما رواه [١]
عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».
و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:
بصحته.
المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح
زيادة على ما تقدم،
و منها العقد على القابلة و بنتها
، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحل القابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعض أمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه، انتهى.
و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه
في الكافي [٢] عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».
و ما رواه
في التهذيب [٣] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [٤] عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته
[١] الكافي ج ٥ ص ٣٦١ ح ١، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٩ ح ١.
[٢] الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٧ ح ٨.
[٤] الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ٢، التهذيب ج ٧ ص ٤٥٥ ح ٣١، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩ ح ١٦، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٦ ح ١.