الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥١ - المسألة العاشرة في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض و لها الميراث و عليها العدة».
و عن زرارة [١] في الصحيح قال: «سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها، فلا مهر لها».
و ما رواه
في الكافي [٢] عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر، و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها».
و رواه
في التهذيب [٣] في الصحيح مثله إلى قوله «فلا صداق لها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [٤] عن عبيد بن زرارة و أبي العباس «قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق؟
فقال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء، و إن ماتت فهو كذلك».
و عن عبيد بن زرارة [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المتوفى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه» الحديث.
[١] الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٥، التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٠٨، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٧.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٦، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٨.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٨.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١١٠، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٩.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٩، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ح ١١.