الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢٠ - الثاني في نشوز الزوج
و على ذلك تدل جملة من الأخبار، منها ما رواه
في الكافي [١] في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، و دعني على حالتي، فهو قوله تبارك و تعالى «فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» و هذا هو الصلح».
و عن علي بن أبي حمزة [٢] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له: أمسكني و ادع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي، حل له ذلك و لا جناح عليهما».
و عن أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن قول الله عز و جل «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً» قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقني و ادع لك ما على ظهرك، و أعطيك من مالي و أحللك من يومي و ليلتي، فقد طاب ذلك له كله».
ما رواه
في الفقيه [٤] عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
[١] الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ٢، التهذيب ج ٨ ص ١٠٣ ح ٢٧، الوسائل ج ١٥ ص ٩٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ١، العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٢ و فيه «عن أبى عبد الله- (عليه السلام)- قال: سألته» مع فرق يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٩٠ ح ٢.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٤٥ ح ٣ و فيه «هذا كله»، التهذيب ج ٨ ص ١٠٣ ح ٢٨ و فيه «الحسن بن هاشم»، الوسائل ج ١٥ ص ٩١ ح ٣.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٦ ب ١٦٧ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٩١ ح ٤.