الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٧ - ختام نوادر الأخبار في الفصل
ختام [نوادر الأخبار في الفصل]
يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذا الفصل.
فمنها ما رواه
في الكافي [١] عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب».
و عن عبد الرحمن بن أبي نجران [٢] عمن رواه عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول: قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأس بالنوم بين أمتين، و يكره بين الحرتين.
أما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية، و عللوا الكراهة بما فيه من الامتهان كما ذكره في المسالك، و نحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم ذلك، و قال: لا بأس به.
و فيه أن الخبر الأول- كما ترى- ظاهر في الجواز بالنسبة إلى الإماء و الحرائر، معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه و حصول اللذة به.
و روى الشيخ [٣] في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل ينكح الجارية من جواريه و في البيت من يرى و يسمع، قال: لا بأس».
و بمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع فقال: و لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره.
[١] الكافي ج ٥ ص ٥٦٠ ح ١٦، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٦ ح ١٦١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٩ ب ٨٤ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٤٥٩ ح ٤٦، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٩ ح ٢.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٠٨ ح ٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٨٤ ح ١.