الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧٢ - المسألة الثانية عشر فيما لو زوج الرجل ولده الصغير و للولد مال
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [١] في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».
و رواه
الشيخ [٢] بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته» الحديث.
و في آخر صحيحة
أبي عبيدة الحذاء [٣] المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية».
و ما رواه
في التهذيب [٤] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بذلك، فإن المهر على الأب، قلت له:
فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا».
و لا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.
و ما رواه
علي بن جعفر في كتابه [٥] عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ ح ٣٣، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣١ و ج ٩ ص ٣٨٢ ح ٢ الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ١٩، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٨ ح ٨.
[٥] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٩٠ طبعة الاخوندى، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠ ح ٤.