الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣٣ - ختام نوادر الأخبار في الفصل
(عليه السلام) في حسنة زرارة المتقدمة [١] في المسألة الاولى من المطلب الأول في الرد على العامة القائلين ببطلان النكاح و أنه لا يكون موقوفا على الإجازة، أنه لم يعص الله، و إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز.
و روى الشيخ [٢] عن مسعدة بن زياد قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام و البنت، و لا بين الأختين، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي ابنة أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي في عدة، و لا أمتك و لك فيها شريك».
و عن مسمع كردين [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
عشرة لا يحل نكاحهن و لاغشيانهن: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و أمتك و هي أختك من الرضاعة، و أمتك و قد أرضعتك، و أمتك و قد وطأت حتى تستبرئ بحيضة، و أمتك و هي حامل من غيرك، و أمتك و هي على سوم من مشتري، و أمتك و لها زوج و هي تحته».
و روى في كتاب مكارم الأخلاق [٤] عن الحسين بن المختار رفعه «إن سلمان تزوج امرأة غنية، فدخل فإذا البيت فيه الفراش، فقال: إن بيتكم لمحرم، إذ قد تحولت فيه الكعبة، قال: فإذا جارية محتمة، فقال: لمن هذه؟
[١] الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ح ٣، التهذيب ج ٧ ص ٣٥١ ح ٦٣، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠ ح ٤، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٩٨ ح ١، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٤، الخصال ج ٢ ص ٤٣٨ ح ٢٧، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٦ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ١٩٨ ح ٢، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٧ ح ٢.
[٤] مكارم الأخلاق ص ٢٣٧، البحار ج ١٠٣ ص ٣٤٢ ح ٢٢.