الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٩ - الرابعة في اختلاف الأصحاب في ثبوت التوارث بعقد المتعة
الخامس: ما رواه أيضا
عن عمر بن حنظلة [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في المتعة قال: «و ليس بينهما ميراث».
السادس: و بإسناده
عن سعيد بن يسار [٢] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط» [٣].
و حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث و قال: و إنما يحتاج ثبوته إلى شرط، لا ارتفاعه، و أيده في الوافي بأنه لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته، كما مضى في عدة أخبار حمل قوله «اشترط أو لم يشترط» على ذلك.
السابع: ما رواه أيضا
عن عبد الله بن عمر [٤] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، فقال: حلال من الله و رسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» الحديث.
الثامن: ما رواه
في الفقيه عن موسى بن بكير عن زرارة [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل».
و رواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زرارة [٦] عن أبي جعفر (عليه السلام).
[١] التهذيب ج ٧ ص ٢٧٠ ح ٨٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٦.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٢٦٤ ح ٦٧، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٧.
[٣] و رواه
الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام).
- الى آخره. (منه- (قدس سره)-). الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٦ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٨، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ٨ و فيهما «عبد الله بن عمرو».
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٩٦ ح ٢٣، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٧ ح ١٠.
[٦] البحار ج ١٠٣ ص ٣١٦ ح ٢٣، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩١ ب ٢٤ ح ١.